ولها زيادة منفصلة
Its commentaries
(وَلَهَا) إذَا فَارَقَ وَلَوْ بِسَبَبِهَا (زِيَادَةً) قَبْلَ الْفِرَاقِ (مُنْفَصِلَةً) كَوَلَدٍ وَثَمَرَةٍ وَأُجْرَةٍ وَلَوْ فِي يَدِهِ فَلْيَرْجِعْ فِي الْأَصْلِ أَوْ نِصْفِهِ أَوْ بَدَلِهِ دُونَهَا لِحُدُوثِهَا فِي مِلْكِهَا، وَالْفِرَاقُ إنَّمَا يَقْطَعُ مِلْكَهُ مِنْ حِينِ وُجُودِهِ لَا قَبْلَهُ كَرُجُوعِ الْوَاهِبِ نَعَمْ فِي وَلَدِ الْأَمَةِ الَّذِي لَا يُمَيِّزُ تَتَعَيَّنُ قِيمَةُ أُمِّهِ لَا نِصْفُهَا حَذَرًا مِنْ التَّفْرِيقِ الْمُحَرَّمِ وَإِنْ قَالَ آخُذُ نِصْفَهَا بِشَرْطِ أَنْ لَا أُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا فِيهِمَا يَظْهَرُ،
وَلَوْ كَانَ الْوَلَدُ حَمْلًا عِنْدَ الْإِصْدَاقِ فَإِنْ رَضِيَتْ رَجَعَ فِي نِصْفِهِمَا وَإِلَّا فَلَهُ قِيمَةُ نِصْفِهِ يَوْمَ الِانْفِصَالِ مَعَ نِصْفِ قِيمَتِهَا إنْ لَمْ يُمَيِّزْ وَلَدَ الْأَمَةِ، هَذَا إنْ لَمْ تَنْقُصْ بِالْوِلَادَةِ فِي يَدِهَا، وَإِلَّا تَخَيَّرَ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ نِصْفَهَا نَاقِصًا أَوْ رَجَعَ بِنِصْفِ قِيمَتِهَا حِينَئِذٍ،
فَإِنْ كَانَ النَّقْصُ فِي يَدِهِ رَجَعَ فِي نِصْفِهَا، وَإِنَّمَا نَظَرُوا لِمَنْ النَّقْصُ بِالْوِلَادَةِ فِي يَدِهِ لِأَنَّ الْوَلَدَ مَلَكَهُمَا مَعًا فَلَمْ يُنْظَرْ لِسَبَبِهِ إذْ لَا مُرَجِّحَ، وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا لَوْ حَدَثَ الْوَلَدُ بَعْدَ الْإِصْدَاقِ فِي يَدِهِ ثُمَّ وَلَدَتْ فِي يَدِهَا،
فَإِنَّ الَّذِي اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ أَنَّهُ مِنْ ضَمَانِهِ نَظَرًا إلَى أَنَّ السَّبَبَ وُجِدَ فِي يَدِهِ وَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ لَهَا
(قَوْلُهُ: مُنْفَصِلَةٌ) أَيْ سَوَاءٌ فَارَقَ بِسَبَبٍ مُقَارِنٍ أَمْ لَا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَلَهَا فِيمَا لَوْ فَارَقَ لَا بِسَبَبٍ مُقَارِنٍ إلَخْ
(قَوْلُهُ: فَلْيَرْجِعْ فِي الْأَصْلِ) أَيْ إنْ كَانَ بِفَسْخٍ، وَقَوْلُهُ أَوْ نِصْفُهُ: أَيْ إنْ كَانَ بِطَلَاقٍ، وَقَوْلُهُ أَوْ بَدَلُهُ: أَيْ كُلًّا أَوْ نِصْفًا إنْ كَانَ تَالِفًا
(قَوْله تَتَعَيَّنُ قِيمَةُ أُمِّهِ) أَيْ نِصْفُ قِيمَةِ الْأُمِّ، وَقَوْلُهُ لَا نِصْفُهَا: أَيْ الْأُمُّ فِيمَا لَوْ طَلَّقَ وَقِيمَةُ الْأُمِّ كُلُّهَا لَا ذَاتُهَا فِيمَا لَوْ فَسَخَ، وَقَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ غَايَةٌ
(قَوْلُهُ: فَإِنْ رَضِيَتْ) أَيْ بِرَدِّهِ
(قَوْلُهُ: مَعَ نِصْفِ قِيمَتِهِمَا) أَيْ وَقْتَ الْفُرْقَةِ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: قَبْلَ الْفِرَاقِ) أَيْ وَبَعْدَ الْإِصْدَاقِ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي
(قَوْلُهُ: فَإِنْ رَضِيَتْ إلَخْ) إنَّمَا تَوَقَّفَ عَلَى رِضَاهَا؛ لِأَنَّهُ حَصَلَ فِيهِ زِيَادَةٌ فِي مِلْكِهَا
Adds nothing on this mas’ala.
(وَلَهَا) إذَا فَارَقَ وَلَوْ بِسَبَبِهَا (زِيَادَةٌ) قَبْلَ الْفِرَاقِ (مُنْفَصِلَةٌ) كَثَمَرَةٍ وَوَلَدٍ وَأُجْرَةٍ وَلَوْ فِي يَدِهِ فَيَرْجِعُ فِي الْأَصْلِ أَوْ نِصْفِهِ أَوْ بَدَلِهِ دُونَهَا لِحُدُوثِهَا فِي مِلْكِهَا وَالْفِرَاقُ إنَّمَا يَقْطَعُ مِلْكَهَا مِنْ حِينِ وُجُودِهِ لَا قَبْلَهُ كَرُجُوعِ الْوَاهِبِ نَعَمْ فِي وَلَدِ الْأَمَةِ الَّذِي لَمْ يُمَيِّزْ تَتَعَيَّنُ قِيمَةُ الْأُمِّ أَوْ نِصْفُهَا حَذَرًا مِنْ التَّفْرِيقِ الْمُحَرَّمِ وَإِنْ قَالَ آخُذُ نِصْفَهَا بِشَرْطِ أَنْ لَا أُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا عَلَى الْأَوْجَهِ وَلَوْ كَانَ الْوَلَدُ حَمْلًا عِنْدَ الْإِصْدَاقِ فَإِنْ رَضِيَتْ رَجَعَ فِي نِصْفِهِمَا وَإِلَّا فَلَهُ قِيمَةُ نِصْفِهِ يَوْمَ الِانْفِصَالِ مَعَ نِصْفِ قِيمَتِهَا إنْ لَمْ يُمَيِّزْ وَلَدُ الْأَمَةِ هَذَا إنْ لَمْ تَنْقُصْ بِالْوِلَادَةِ فِي يَدِهَا وَإِلَّا تَخَيَّرَ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ نِصْفَهَا نَاقِصًا أَوْ رَجَعَ بِنِصْفِ قِيمَتِهَا حِينَئِذٍ فَإِنْ كَانَ النَّقْصُ فِي يَدِهِ رَجَعَ فِي نِصْفِهَا وَإِنَّمَا نَظَرُوا هُنَا لِمَنْ النَّقْصُ بِالْوِلَادَةِ فِي يَدِهِ لِأَنَّ الْوَلَدَ مِلْكُهُمَا مَعًا فَلَمْ يَنْظُرُوا لِسَبَبِهِ إذْ لَا مُرَجِّحَ وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا لَوْ حَدَثَ الْوَلَدُ بَعْدَ الْإِصْدَاقِ فِي يَدِهِ ثُمَّ وُلِدَتْ فِي يَدِهَا فَإِنَّ الَّذِي اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ أَنَّهُ مِنْ ضَمَانِهِ نَظَرًا إلَى أَنَّ السَّبَبَ وُجِدَ فِي يَدِهِ وَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ لَهَا
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ إذَا فَارَقَ إلَخْ) أَيْ سَوَاءٌ فَارَقَ بِسَبَبٍ مُقَارِنٍ أَمْ لَا اهـ ع ش
(قَوْلُهُ قَبْلَ الْفِرَاقِ) أَيْ حَدَثَتْ قَبْلَهُ أَيْ وَبَعْدَهُ الْإِصْدَاقُ مُغْنِي وَرَشِيدِيٌّ وَيُفِيدُهُ أَيْضًا التَّعْلِيلُ الْآتِي
(قَوْلُهُ فِي الْأَصْلِ) أَيْ إنْ كَانَ الْفِرَاقُ بِفَسْخٍ وَقَوْلُهُ أَوْ نِصْفِهِ أَيْ إنْ كَانَ بِطَلَاقٍ وَقَوْلُهُ أَوْ بَدَلِهِ أَيْ كُلًّا أَوْ نِصْفًا إنْ كَانَ تَالِفًا اهـ ع ش
(قَوْلُهُ نَعَمْ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنَّمَا نَظَرُوا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ إنْ لَمْ يُمَيِّزْ وَلَدُ الْأَمَةِ
(قَوْلُهُ نَعَمْ إلَخْ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ فَيَرْجِعُ فِي الْأَصْلِ إلَخْ
(قَوْلُهُ فِي وَلَدِ الْأَمَةِ) أَيْ الْحَادِثِ بَعْدَ الْإِصْدَاقِ وَقَبْلَ الْفِرَاقِ وَقَوْلُهُ الَّذِي لَمْ يُمَيِّزْ فَإِنْ كَانَ مُمَيِّزًا أَخَذَ نِصْفَهَا وَإِنْ نَقَصَتْ قِيمَتُهَا بِالْوِلَادَةِ فِي يَدِهَا فَلَهُ الْخِيَارُ أَوْ فِي يَدِهِ أَخَذَ نِصْفَهَا نَاقِصًا اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ تَتَعَيَّنُ إلَخْ) فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ بِالْأُمِّ أَوْ نِصْفِهَا وَإِنْ رَضِيَتْ الزَّوْجَةُ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ قِيمَةُ الْأُمِّ) أَيْ إنْ كَانَ الْفِرَاقُ بِفَسْخٍ وَقَوْلُهُ أَوْ نِصْفُهَا أَيْ الْقِيمَةِ إنْ كَانَ بِنَحْوِ طَلَاقٍ وَقَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ إلَخْ غَايَةٌ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ فَإِنْ رَضِيَتْ إلَخْ) إنَّمَا تَوَقَّفَ أَيْ رَدُّ الْمَهْرِ عَلَى رِضَاهَا لِأَنَّهُ حَصَلَ فِيهِ زِيَادَةٌ فِي مِلْكِهَا اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ سم فَعَلِمَ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ لِزِيَادَتِهِ أَيْ الْمَهْرِ بِالْوِلَادَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ فِي نِصْفِهَا إلَخْ) الْأَوْفَقُ لِمَا قَبْلَهُ فِي ذَاتِهِمَا أَوْ نِصْفِهِمَا وَإِلَّا فَلَهُ نِصْفُ أَوْ كُلُّ قِيمَتِهِ يَوْمَ الِانْفِصَالِ مَعَ نِصْفِ أَوْ كُلِّ قِيمَتِهَا
(قَوْلُهُ يَوْمَ الِانْفِصَالِ) أَيْ لِأَنَّهُ أَوَّلُ وَقْتِ إمْكَانِ التَّقْوِيمِ اهـ سم
(قَوْلُهُ مَعَ نِصْفِ قِيمَتِهَا) أَيْ وَقْتَ الْفُرْقَةِ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي مَعَ قِيمَةِ نِصْفِهَا اهـ.
(قَوْلُهُ إنْ لَمْ يُمَيِّزْ وَلَدُ الْأَمَةِ) أَيْ وَإِلَّا أَخَذَهُ مَعَ نِصْفِهَا لِجَوَازِ التَّفْرِيقِ حِينَئِذٍ قَالَهُ سم وَلَعَلَّ صَوَابَهُ وَإِلَّا أَخَذَ نِصْفَهُمَا لِجَوَازِ إلَخْ
(قَوْلُهُ هَذَا) أَيْ كَوْنُ الْخِيَارِ لَهَا الَّذِي أَفَادَهُ قَوْلُهُ فَإِنْ رَضِيَتْ إلَخْ
(قَوْلُهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ نِصْفَهَا نَاقِصًا إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ هُنَا أَنَّهُ حَيْثُ أَخَذَ نِصْفَهَا أَخَذَ أَيْضًا نِصْفَ وَلَدِهَا إنْ لَمْ يُمَيِّزْ لَا نِصْفَ قِيمَتِهِ وَحَيْثُ أَخَذَ نِصْفَ قِيمَتِهَا أَخَذَ نِصْفَ قِيمَةِ الْوَلَدِ لَا نِصْفَهُ وَإِنْ رَضِيَتْ لِئَلَّا يَلْزَمَ التَّفْرِيقُ فِي الصُّورَتَيْنِ اهـ سم ذَكَرَ الْمُغْنِي كَمَا مَرَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ أَيْ النَّقْصُ بِالْوِلَادَةِ فِيمَا إذَا كَانَ الْوَلَدُ مُمَيِّزًا
(قَوْلُهُ نَاقِصًا) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ النَّقْصُ بِالْوِلَادَةِ فِي يَدِهَا بَعْدَ الْفِرَاقِ اهـ سم (قَوْلُهُ رَجَعَ فِي نِصْفِهَا) أَيْ وَلَا خِيَارَ لَهُ اهـ سم
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ الْوَلَدُ حَمْلًا عِنْدَ الْإِصْدَاقِ وَنَقَصَتْ أُمُّهُ بِالْوِلَادَةِ
(قَوْلُهُ لِسَبَبِهِ) وَهُوَ الْحَمْلُ اهـ سم
(قَوْلُهُ وَبِهِ يُفَرَّقُ) أَيْ بِقَوْلِهِ إنَّ الْوَلَدَ مِلْكُهُمَا مَعًا إلَخْ بَيْنَ هَذَا أَيْ مَا لَوْ كَانَ الْوَلَدُ حَمْلًا عِنْدَ الْإِصْدَاقِ وَنَقَصَتْ بِالْوِلَادَةِ مَا لَوْ حَدَثَ الْوَلَدُ بَعْدَ الْإِصْدَاقِ فِي يَدِهِ إلَخْ أَيْ وَنَقَصَتْ بِالْوِلَادَةِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُغْنِي الْمَارِّ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا
(قَوْلُهُ أَنَّهُ) أَيْ النَّقْصَ مِنْ ضَمَانِهِ أَيْ وَلَهَا الْخِيَارُ
وَظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَتْ الْوِلَادَةُ فِي يَدِهَا بَعْدَ الْفِرَاقِ اهـ سم
(قَوْلُهُ أَنَّ السَّبَبَ) أَيْ الْحَمْلَ اهـ سم
(قَوْلُهُ فَإِنْ رَضِيَتْ رَجَعَ إلَخْ) فَعُلِمَ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ لِزِيَادَتِهِ بِالْوِلَادَةِ.
(قَوْلُهُ يَوْمَ الِانْفِصَالِ) أَيْ لِأَنَّهُ أَوَّلُ وَقْتِ إمْكَانِ التَّقْوِيمِ
(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُمَيِّزْ وَلَدُ الْأَمَةِ) أَيْ وَإِلَّا أَخَذَهُ مَعَ نِصْفِهَا لِجَوَازِ التَّفْرِيقِ حِينَئِذٍ
(قَوْلُهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ نِصْفَهَا نَاقِصًا إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ هُنَا أَنَّهُ حَيْثُ أَخَذَ نِصْفَهَا أَخَذَ أَيْضًا نِصْفَ وَلَدِ الْأَمَةِ إنْ لَمْ يُمَيِّزْ لَا نِصْفَ قِيمَتِهِ لِئَلَّا يَلْزَمَ التَّفْرِيقُ وَحَيْثُ أَخَذَ نِصْفَ قِيمَتِهَا أَخَذَ نِصْفَ قِيمَةِ الْوَلَدِ لَا نِصْفَهُ وَإِنْ رَضِيَتْ لِئَلَّا يَلْزَمَ التَّفْرِيقُ.
(قَوْلُهُ نَاقِصًا) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ النَّقْصُ بِالْوِلَادَةِ فِي يَدِهَا بَعْدَ الْفِرَاقِ.
(قَوْلُهُ رَجَعَ فِي نِصْفِهَا) أَيْ فَلَا خِيَارَ.
(قَوْلُهُ فَلَمْ يَنْظُرُوا لِسَبَبِهِ) أَيْ وَهُوَ الْحَمْلُ
(قَوْلُهُ إنَّهُ) أَيْ النَّقْصَ مِنْ ضَمَانِهِ أَيْ وَلَهَا الْخِيَارُ لَا مِنْ ضَمَانِهَا وَلَهُ الْخِيَارُ وَهُمَا وَجْهَانِ بِلَا تَرْجِيحٍ فِي الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ إنَّهُ مِنْ ضَمَانِهِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَتْ الْوِلَادَةُ فِي يَدِهَا بَعْدَ الْفِرَاقِ.
(قَوْلُهُ أَنَّ السَّبَبَ) أَيْ الْحَمْلُ.
Adds nothing on this mas’ala.
(وَلَهَا زِيَادَةٌ مُنْفَصِلَةٌ) حَدَثَتْ بَعْدَ الْإِطْلَاقِ كَثَمَرَةٍ وَوَلَدٍ وَأُجْرَةٍ لِأَنَّهَا حَدَثَتْ فِي مِلْكِهَا، وَالطَّلَاقُ إنَّمَا يَقْطَعُ مِلْكَهَا مِنْ حِينِ وُجُودِهِ لَا مِنْ أَصْلِهِ، وَسَوَاءٌ أَحَدَثَتْ فِي يَدِهِ أَمْ يَدِهَا، وَيَخْتَصُّ الرُّجُوعُ بِنِصْفِ الْأَصْلِ. نَعَمْ إنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ وَلَدَ أَمَةٍ لَمْ يُمَيِّزْ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ رَضِيَتْ الزَّوْجَةُ، بَلْ يَرْجِعُ بِقِيمَةِ نِصْفِ الْأَمَةِ لِحُرْمَةِ التَّفْرِيقِ،
فَإِنْ كَانَ مُمَيِّزًا أَخَذَ نِصْفَهَا،
فَإِنْ نَقَصَتْ قِيمَتُهَا بِالْوِلَادَةِ فِي يَدِهَا فَلَهُ الْخِيَارُ، أَوْ فِي يَدِهِ أَخَذَ نِصْفَهَا نَاقِصًا،
فَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ حَمْلًا عِنْدَ الْإِصْدَاقِ رَجَعَ فِي نِصْفِهِ إنْ رَضِيَتْ مَعَ نِصْفِ الْأُمِّ، وَإِلَّا فَقِيمَةُ نِصْفِهِ يَوْمَ الِانْفِصَالِ مَعَ قِيمَةِ نِصْفِهَا
(وَلَهَا زِيَادَةٌ مُنْفَصِلَةٌ) كَالْوَلَدِ وَاللَّبَنِ وَالْكَسْبِ سَوَاءٌ حَصَلَتْ فِي يَدِهَا أَمْ فِي يَدِهِ، فَيَرْجِعُ فِي نِصْفِ الْأَصْلِ دُونَهَا
Adds nothing on this mas’ala.
قَوْلُهُ: (وَلَهَا) وَإِنْ كَانَتْ الْفُرْقَةُ بِسَبَبِهَا أَوْ بِسَبَبٍ مُقَارِنٍ لِلْعَقْدِ.
قَوْلُهُ: (كَالْوَلَدِ) وَلَوْ وَلَدَ أَمَةٍ لَمْ يُمَيِّزْ لَكِنْ يَلْزَمُ فِي هَذِهِ أَخْذُ نِصْفِ قِيمَةِ الْأُمِّ، وَلَا يُجَابُ لَوْ قَالَ آخِذُ النِّصْفِ، أَتْرُكُهُ حَتَّى يُمَيِّزَ وَالْحَمْلُ كَالْوَلَدِ إلَّا إنْ كَانَ مَوْجُودًا حَالَ الْإِصْدَاقِ وَانْفَصَلَ قَبْلَ الْفُرْقَةِ، وَلَمْ يُمَيِّزْ فَلَهُ نِصْفُهُمَا وَلَهَا كَذَلِكَ فَإِنْ لَمْ تَرْضَ بِهِ أَخَذَتْ نِصْفَ قِيمَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا، وَتُعْتَبَرُ قِيمَةُ الْحَمْلِ وَقْتَ الِانْفِصَالِ.
قَوْلُهُ: (وَاللَّبَنِ) وَالصُّوفُ وَالْوَبَرُ مِنْ الزِّيَادَةِ الْمُنْفَصِلَةِ فَهِيَ لَهَا إنْ حَصَلَتْ بَعْدَ الْإِصْدَاقِ.
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
قال: (ولها زيادة منفصله) سواء حصلت في يدها أو في يد الزوج؛ لأن الطلاق إنما يقطع الملك من حينه لا من أصله. والزيادة المنفصلة كاللبن والثمرة والكسب والولد في غير الجواري،
أما الجواري .. فليس له الرجوع في نصف الأم بسبب التفريق بين الأم والولد، ويرجع إلى القيمة.
فإن قيل: جوزتم الرد بالعيب على الصحيح وإن لزم منه التفريق، فهلا كان هنا كذلك؟! فالجواب: أنه لو امتنع في البيع .. لتضرر ببقاء المعيب في ملكه، والأرش بلا يجبره من كل وجه، والقيمة هنا دافعة للضرر من كل وجه،
وإذا منعنا التفرقة بين الأم والولد في سائر الحيوان .. امتنع هنا أيضًا.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.