Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

نهاية المحتاجal-Ramli

(وَ) لَهَا فِيمَا لَوْ فَارَقَهَا لَا بِسَبَبٍ مُقَارِنٍ بَعْدَ زِيَادَةٍ مُتَّصِلَةٍ (خِيَارٌ فِي مُتَّصِلَةٍ) كَسِمَنٍ وَحِرْفَةٍ وَلَيْسَ مِنْهَا ارْتِفَاعُ السُّوقِ.

وَمَحَلُّ ذَلِكَ مَا لَمْ يَعُدْ إلَيْهِ كُلُّ الصَّدَاقِ، وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ بِسَبَبٍ مُقَارِنٍ لِلْعَقْدِ كَعَيْبِ أَحَدِهِمَا رَجَعَ إلَيْهِ بِزِيَادَتِهِ الْمُتَّصِلَةِ وَإِنْ لَمْ تَرْضَ هِيَ كَفَسْخِ الْبَيْعِ بِالْعَيْبِ،

12,798

وَإِنْ كَانَ بِسَبَبٍ عَارِضٍ تَخَيَّرَتْ بَيْنَ أَنْ تُسَلِّمَهُ زَائِدًا وَأَنْ تُسَلِّمَهُ قِيمَتَهُ غَيْرَ زَائِدٍ

حاشية الشبراملسيal-Shabramallisi · a gloss on نهاية المحتاج

(قَوْله لَا سَبَبَ مُقَارِنٍ) بَحَثَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّ مِثْلَ الْمُقَارِنِ الْحَادِثِ قَبْلَ الزِّيَادَةِ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ

(قَوْلُهُ: وَلَيْسَ مِنْهَا ارْتِفَاعُ السُّوقِ) أَيْ وَلَا مِنْ النَّقْصِ انْخِفَاضُهُ

(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ بِسَبَبٍ عَارِضٍ) أَيْ وَقَدْ حَدَثَ بَعْدَ الزِّيَادَةِ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الرشيديal-Rashidi · a gloss on نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: لَا بِسَبَبٍ مُقَارِنٍ) لَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا إذَا كَانَ الرَّاجِعُ النِّصْفَ، وَإِنَّمَا ذَكَرُوا هَذَا التَّفْصِيلَ فِيمَا إذَا كَانَ الرَّاجِعُ الْكُلَّ،

1,810

وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ: وَأَمَّا الْمُتَّصِلَةُ كَالسَّمْنِ وَالصَّنْعَةِ فَلِلزَّوْجَةِ الْخِيَارُ بَيْنَ تَسْلِيمِهِ زَائِدًا أَوْ قِيمَتِهِ غَيْرَ زَائِدٍ،

1,811

إلَى أَنْ قَالَ: وَلَوْ عَادَ إلَيْهِ الْكُلُّ نَظَرَتْ فَإِنْ كَانَتْ بِسَبَبٍ عَارِضٍ كَرِدَّتِهَا فَكَذَلِكَ: أَيْ فَكَمَا ذُكِرَ فِي عَوْدِ النِّصْفِ مِمَّا حَدَثَ فِيهِ زِيَادَةٌ أَوْ مُقَارِنٌ كَعَيْبِ أَحَدِهِمَا أَخَذَهُ بِزِيَادَتِهِ. اهـ.

وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ الْعَوْدُ فِي النِّصْفِ فَقَطْ فِي الْعَيْبِ الْمُقَارِنِ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ فِيهِ

1,812

إمَّا مِنْهَا أَوْ بِسَبَبِهَا فَلَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ إلَّا الرُّجُوعُ فِي الْكُلِّ فَتَأَمَّلْ

تحفة المحتاجIbn Hajar al-Haytami

(و) لَهَا فِيمَا إذَا فَارَقَهَا بَعْدَ زِيَادَةٍ مُتَّصِلَةٍ (خِيَارٌ فِي مُتَّصِلَةٍ) كَسِمَنٍ وَحِرْفَةٍ وَلَيْسَ مِنْهَا ارْتِفَاعُ سُوقٍ.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الشروانيal-Shirwani · a gloss on تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ فِيمَا إذَا فَارَقَهَا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَمَتَى رَجَعَ فِي النِّهَايَةِ.

(قَوْلُهُ فِيمَا إذَا فَارَقَهَا) أَيْ لَا بِسَبَبٍ مُقَارِنٍ كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ لَا بِسَبَبٍ مُقَارِنٍ لَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا إذَا كَانَ الرَّاجِعُ النِّصْفَ وَإِنَّمَا ذَكَرُوا هَذَا التَّفْصِيلَ فِيمَا إذَا كَانَ الرَّاجِعُ الْكُلَّ اهـ وَقَالَ سم بَعْدَ كَلَامٍ ذَكَرَهُ عَنْ هَامِشِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ لِشَيْخِهِ الْبُرُلُّسِيِّ مَا نَصُّهُ فَعُلِمَ أَنَّ خِيَارَهَا فِي مُتَّصِلَةٍ ثَابِتٌ عِنْدَ وُجُوبِ الشَّطْرِ

16,987

وَكَذَا عِنْدَ وُجُوبِ الْكُلِّ إلَّا بِسَبَبٍ مُقَارِنٍ ثُمَّ قَالَ قَوْلُهُ لَا بِسَبَبٍ مُقَارِنٍ اهـ اُحْتُرِزَ بِالْمُقَارِنِ عَنْ الْمُفَارِقِ فَلَهُ كُلُّ الْمَهْرِ قَهْرًا بِزِيَادَتِهِ الْمُتَّصِلَةِ ثُمَّ قَالَ عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَبَحَثَ شَيْخُنَا أَنَّ الْعَيْبَ الْحَادِثَ قَبْلَ الزِّيَادَةِ كَالْمُقَارِنِ اهـ بِحَذْفٍ أَقُولُ إنَّ مَا ذَكَرَهُ عَنْ شَيْخِهِ الْبُرُلُّسِيِّ سَيُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ هَذَا كُلُّهُ إلَخْ وَمَا ذَكَرَهُ عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ ذَكَرَهُ ع ش عَنْهُ وَأَقَرَّهُ أَيْضًا وَأَنَّ قَوْلَهُ لَا بِسَبَبٍ مُقَارِنٍ لَيْسَ بِمَوْجُودٍ فِيمَا اطَّلَعْنَاهُ مِنْ نُسَخِ الشَّارِحِ نَعَمْ ذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي النِّهَايَةِ كَمَا مَرَّ

(قَوْلُهُ وَلَيْسَ مِنْهَا ارْتِفَاعُ السُّوقِ) وَلَا مِنْ النَّقْصِ انْخِفَاضُهُ اهـ ع ش.

حاشية ابن قاسم العباديIbn Qasim al-'Abbadi · a gloss on تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ فِيمَا إذَا فَارَقَهَا) أَيْ لَا بِسَبَبٍ مُقَارِنٍ كَذَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَكَتَبَ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ بِهَامِشِهِ مَا نَصُّهُ إيضَاحُ هَذَا مَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ وَحُكْمُ الزَّوَائِدِ الْمُتَّصِلَةِ وَالْمُنْفَصِلَةِ فِيمَا سِوَى الطَّلَاقِ مِنْ الْأَسْبَابِ الْمُشَطِّرَةِ حُكْمُهَا فِي الطَّلَاقِ وَمَا يُوجِبُ عَوْدَ الْجَمِيعِ إنْ كَانَ عَارِضًا كَالرَّضَاعِ وَرِدَّةِ الزَّوْجَةِ فَكَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مُقَارِنًا كَفَسْخِهِ بِعَيْبِهَا وَعَكْسِهِ عَادَ بِزِيَادَتِهِ يَعْنِي الْمُتَّصِلَةَ وَلَا حَاجَةَ إلَى رِضَاهَا كَفَسْخِ الْبَيْعِ بِالْعَيْبِ اهـ فَعُلِمَ أَنَّ خِيَارَهَا فِي الْمُتَّصِلَةِ ثَابِتٌ عِنْدَ وُجُوبِ الشَّطْرِ

6,110

وَكَذَا عِنْدَ وُجُوبِ الْكُلِّ إلَّا بِسَبَبٍ مُقَارِنٍ قَوْلُهُ لَا بِسَبَبٍ مُقَارِنٍ اُحْتُرِزَ عَنْ الْمُفَارَقَةِ بِالْمُقَارِنِ فَلَهُ كُلُّ الْمَهْرِ قَهْرًا بِزِيَادَتِهِ الْمُتَّصِلَةِ وَعِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَشَرْحُهُ لِلشَّارِحِ وَإِذَا عَادَ إلَيْهِ كُلُّ الصَّدَاقِ نَظَرَ فَإِنْ كَانَ بِسَبَبٍ قَارَنَ الْعَقْدَ كَعَيْبِ أَحَدِهِمَا فَبِمُتَّصِلٍ مِنْ الزِّيَادَةِ أَيْ مَعَهُ كَسِمَنٍ وَصَنْعَةٍ يَرْجِعُ الْمَهْرُ إلَى الزَّوْجِ وَإِنْ لَمْ تَرْضَى هِيَ كَفَسْخِ الْبَيْعِ بِالْعَيْبِ وَبَحَثَ شَيْخُنَا أَنَّ الْعَيْبَ الْحَادِثَ قَبْلَ الزِّيَادَةِ كَالْمُقَارِنِ فَتَسَلَّطَ الزَّوْجُ عَلَى الْفَسْخِ قَبْلَهَا إلَى أَنْ قَالَ وَالتَّفْصِيلُ بَيْنَ الْمُقَارِنِ وَغَيْرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ أَخْذًا مِنْ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَمَا قَرَّرَتْ بِهِ كَلَامَهُ هُوَ مَا فِيهِمَا وَقَوْلُ الْبُلْقِينِيِّ أَنَّ الْعَيْبَ الْحَادِثَ كَالْمُقَارِنِ لِأَنَّهُمَا اشْتَرَكَا فِي أَنَّ الْعَقْدَ قَارَنَهُ سَبَبُ الْفَسْخِ وَهُوَ

6,111

إمَّا وُجُودُ الْعَيْبِ أَوْ شَرْطُ اسْتِمْرَارِ السَّلَامَةِ ضَعِيفٌ وَلَا يَجْرِي هَذَا التَّفْصِيلُ فِي التَّشْطِيرِ بَلْ يُسَلِّمُ الزَّائِدَ لَهَا مُطْلَقًا اهـ وَقَدْ يَسْتَشْكِلُ قَوْلُهُ وَلَا يَجْرِي هَذَا التَّفْصِيلُ إلَخْ بِأَنَّهُ يَقْتَضِي تَصَوُّرَ وُجُوبِ الشَّطْرِ مَعَ الْفَسْخِ بِالْمُقَارِنِ مَعَ أَنَّهُ إنَّمَا يُوجِبُ الْكُلَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ أَرَادَ أَنَّهُ لَا يَجْرِي لِعَدَمِ تَصَوُّرِهِ إلَّا أَنَّ هَذَا قَدْ يُنَافِيهِ قَوْلُهُ مُطْلَقًا إلَّا أَنْ يُجْعَلَ فِي سَائِرِ صُوَرِ وُجُوبِ الشَّطْرِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَاسْتَشْكَلَ أَيْضًا تَقْيِيدَهُ الْمَتْنَ هُنَا بِنَفْيِ الْمُقَارِنِ مَعَ أَنَّهُ مَفْرُوضٌ فِي التَّشْطِيرِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فَنِصْفُ قِيمَةِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ لَا بِسَبَبِهَا وَالتَّشْطِيرُ لَا تَفْصِيلَ فِيهِ كَمَا قَرَّرَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ.

مغني المحتاجal-Khatib al-Shirbini

(وَلَهَا خِيَارٌ فِي) زِيَادَةٍ (مُتَّصِلَةٍ) كَسِمَنٍ وَتَعَلُّمِ حِرْفَةٍ، وَلَيْسَ خِيَارُهَا فَوْرًا، بَلْ إنْ طَلَبَهُ الزَّوْجُ كُلِّفَتْ فَوْرًا اخْتِيَارَ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ، وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ

Adds nothing on this mas’ala.

كنز الراغبينal-Mahalli

(وَخِيَارٌ فِي مُتَّصِلَةِ) كَالسِّمْنِ وَتَعَلُّمِ صَنْعَةٍ،

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية قليوبيal-Qalyubi · a gloss on كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (وَخِيَارٌ) أَيْ وَلَهَا الْخِيَارُ فِي زِيَادَةٍ مُتَّصِلَةٍ إنْ حَدَثَتْ قَبْلَ ثُبُوتِ حَقِّ الْفَسْخِ لَهُ، وَإِلَّا بِأَنْ فَسَخَ بِمُقَارِنٍ لِلْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ حُدُوثِهَا فَكُلُّهَا لَهُ، وَإِنَّمَا لَمْ تَتْبَعْ الزِّيَادَةُ هُنَا الْأَصْلَ

7,586

بِخِلَافِ سَائِرِ الْأَبْوَابِ لِأَنَّ هُنَا ابْتِدَاءَ مِلْكٍ بِلَا فَسْخٍ.

قَوْلُهُ: (كَالسِّمَنِ) وَلَوْ بَعْدَ هُزَالٍ لَا عَوْدِ بَصَرٍ بَعْدَ عَمًى وَلَا صَوْغِ نَقْدِ إنَاءٍ.

قَوْلُهُ: (وَتَعَلُّمِ صَنْعَةٍ) وَلَوْ بَعْدَ نِسْيَانِهَا أَوْ بِلَا مُعَلِّمٍ

7,587

وَكَذَا صَوْغُ حُلِيٍّ بَعْدَ كَسْرِهِ، وَلَهُ فِي هَذِهِ نِصْفُ وَزْنِهِ وَنِصْفُ أُجْرَتِهِ قَبْلَ كَسْرِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ،

7,588

فَإِنْ رَضِيَتْ لَهُ بِنِصْفِهِ بَعْدَ صَوْغِهِ لَزِمَهُ الْقَبُولُ.

حاشية عميرة'Umayra · a gloss on كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (وَخِيَارٌ فِي مُتَّصِلَةٍ) اعْلَمْ أَنَّ الْمُتَّصِلَةَ تَتْبَعُ فِي سَائِرِ الْأُمُورِ كَالْفَلَسِ وَالْهِبَةِ الْمَرْجُوعِ فِيهَا، وَغَيْرِ ذَلِكَ بِخِلَافِهِ هَذَا الْبَابُ وَفُرِّقَ بِأَنَّهُ ابْتِدَاءُ مِلْكٍ لَا عَلَى سَبِيلِ الْفَسْخِ.

Adds nothing on this mas’ala.

النجم الوهاجal-Damiri

قال: (وخيار في متصلة) كالسمن وتعلم القرآن أو الصنعة، فلا يستقل الزوج بالرجوع إلى عين الصداق، ولكن الخيار لها، وهذا مما فارق فيه الصداق غيره؛

19,699

فإن الزيادة المتصلة لا تمنع الرجوع في جميع الأبواب إلا هنا؛ لأن عود الملك بالطلاق ابتداء ملك لا على سبيل الفسخ، ولهذا لو سلم العبد الصداق من كسبه ثم عتق وطلق .. عاد النصف إليه لا إلى السيد

19,700

بخلاف غير هذا الباب.

تنبيه:

هذا الخيار ليس على الفور، ولكن إذا طلبه الزوج .. كلفت اختيار أحدهما على الفور، والزوج لا يجزم بدعواه في القيمة ولا في العين، بل يطالبها بحقه عندها،

19,701

فإن منعت .. قال الإمام: لم يكف حبسها، بل تحبس العين عنها إن كان حاضرة،

19,702

فإن أصرت، فإن كان نصف القيمة أقل من نصف العين .. باع الحاكم ما يفي بالواجب،

19,703

فإن تعذر .. باع الكل وأعطاها الفاضل،

19,704

وإن ساوت نصف القيمة نصف العين .. فللإمام احتمالان: أظهرهما - وهو ما ذكر الغزالي - أنه يعطي نصف العين، ولكن لا يملكها ما لم يقض القاضي به، والزيادة بارتفاع الأسواق لا أثر لها في منع الرجوع.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.