فإن شحت فنصف قيمة بلا زيادة
Its commentaries
(فَإِنْ شَحَّتْ) فِيهَا وَكَانَ الْفِرَاقُ لَا بِسَبَبِهَا (ف) لَهُ وَلَوْ مُعْسِرَةً (نِصْفُ قِيمَةِ) الْمَهْرِ بِأَنْ يَقُومَ (بِلَا زِيَادَةٍ) وَامْتِنَاعِ الرُّجُوعِ فِي الْمُتَّصِلَةِ مِنْ خُصُوصِيَّةِ هَذَا الْمَحَلِّ لِأَنَّ الْعَوْدَ هُنَا ابْتِدَاءُ تَمَلُّكٍ لَا فَسْخَ،
وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَمْهَرَ الْعَبْدُ مِنْ كَسْبِهِ أَوْ مَالِ تِجَارَتِهِ ثُمَّ عَتَقَ عَادَ لَهُ،
وَلَوْ كَانَ فَسْخًا لَعَادَ لِمَالِكِهِ أَوَّلًا وَهُوَ السَّيِّدُ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ فَسْخًا لَعَادَ) قَدْ يُقَالُ بَلْ الْقِيَاسُ أَنَّهُ يَعُودُ لَهُ وَإِنْ قُلْنَا فُسِخَ بِنَاءً عَلَى الرَّاجِحِ مِنْ أَنَّ الْفَسْخَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ لَا مِنْ أَصْلِهِ وَكَمَا أَنَّهُ يَرْجِعُ الْعَبْدُ إذَا عَتَقَ يَرْجِعُ لِلْمُشْتَرِي لَوْ بَاعَهُ السَّيِّدُ بَعْدَ النِّكَاحِ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا قَالَهُ سم عَلَى حَجّ مِنْ قَوْلِهِ قَدْ يُقَالُ فَلِمَ عَادَ لِلْمُؤَدِّي كَمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: يَقْتَضِي أَنَّهُ فِيهِمَا) أَيْ الْأَمَةِ وَالْبَهِيمَةِ: أَيْ وَيَحْتَمِلُ رُجُوعَهُ لِلْبَيْعِ وَالْفِرَاقِ وَهُوَ الظَّاهِرُ
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(فَإِنْ شَحَّتْ) فِيهَا وَكَانَ الْفِرَاقُ لَا بِسَبَبِهَا (ف) لَهُ وَلَوْ مُعْسِرَةً (نِصْفُ قِيمَةٍ) لِلْمَهْرِ بِأَنْ يُقَوَّمَ (بِلَا زِيَادَةٍ) وَمَنَعَ الْمُتَّصِلَةَ لِلرُّجُوعِ مِنْ خَصَائِصِ هَذَا الْمَحَلِّ الْعَوْدُ هُنَا ابْتِدَاءُ تَمَلُّكٍ لَا فَسْخٌ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَمْهَرَ الْعَبْدُ مِنْ كَسْبِهِ أَوْ مَالِ تِجَارَتِهِ ثُمَّ عَتَقَ عَادَ إلَيْهِ كَمَا مَرَّ آنِفًا وَلَوْ كَانَ فَسْخًا لَعَادَ لِمَالِكِهِ أَوَّلًا وَهُوَ السَّيِّدُ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ لَا بِسَبَبِهَا) كَذَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَكَتَبَ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ بِهَامِشِهِ مَا نَصُّهُ إنَّمَا زَادَ هَذَا لِقَوْلِهِ فَنِصْفُ قِيمَةٍ وَلَوْ أَسْقَطَهُ وَقَالَ فَنِصْفُ قِيمَةٍ أَوْ كُلُّهَا لَكَانَ أَحْسَنَ لِيَشْمَلَ مَا لَوْ كَانَ السَّبَبُ عَارِضًا كَرِدَّتِهَا
وَكَذَا قَوْلُهُ بَعْدُ أَوْ فَارَقَ لَا بِسَبَبِهَا إنَّمَا أَحْوَجَهُ إلَيْهِ التَّعْبِيرُ بِنِصْفِ الْعَيْنِ وَنِصْفِ الْقِيمَةِ الْآتِي فِي كَلَامِهِ
وَلَوْ قَالَ بَدَلَهُ أَوْ فَارَقَ لَا بِسَبَبٍ مُقَارِنٍ أَوْ أَسْقَطَهُ وَقَالَ أَوْ بَعْدَ زِيَادَةٍ وَنَقْصٍ إلَخْ ثُمَّ قَالَ فَإِنْ رَضِيَا بِنِصْفِ الْعَيْنِ أَوْ كُلِّهَا وَإِلَّا فَنِصْفُ الْقِيمَةِ أَوْ كُلُّهَا لَكَانَ أَحْسَنَ فَتَأَمَّلْ انْتَهَى اهـ سم
(قَوْلُهُ وَمَنَعَ الْمُتَّصِلَةَ) إلَى قَوْلِهِ هَذَا كُلُّهُ فِي الْمُغْنِي
(قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ فَسْخًا لَعَادَ إلَخْ) نَظَرَ فِيهِ سم وع ش رَاجِعْهُمَا
(قَوْلُهُ لَا بِسَبَبِهَا) كَذَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَكَتَبَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ بِهَامِشِهِ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَكَانَ الْفِرَاقُ لَا بِسَبَبِهَا إنَّمَا زَادَ هَذَا لِقَوْلِهِ فَنِصْفُ قِيمَةٍ وَلَوْ أَسْقَطَهُ وَقَالَ فَنِصْفُ قِيمَةٍ أَوْ كُلُّهَا لَكَانَ أَحْسَنَ لِيَشْمَلَ مَا لَوْ كَانَ السَّبَبُ عَارِضًا كَرِدَّتِهَا اُحْتُرِزَ عَنْ الْمُقَارِنِ لِأَنَّ الزَّوْجَ يَرْجِعُ حِينَئِذٍ بِكُلِّ الْمَهْرِ بِالزِّيَادَةِ الْمُتَّصِلَةِ قَهْرًا
وَكَذَا قَوْلُهُ بَعْدُ أَوْ فَارَقَ لَا بِسَبَبِهَا إنَّمَا أَحْوَجَهُ إلَيْهِ التَّعْبِيرُ بِنِصْفِ الْعَيْنِ وَنِصْفِ الْقِيمَةِ الْآتِيَيْنِ فِي كَلَامِهِ
وَلَوْ قَالَ بَدَلَهُ أَوْ فَارَقَ لَا بِسَبَبٍ مُقَارِنٍ أَوْ أَسْقَطَهُ وَقَالَ أَوْ بَعْدَ زِيَادَةٍ وَنَقْصٍ إلَخْ ثُمَّ قَالَ فَإِنْ رَضِيَا بِنِصْفِ الْعَيْن أَوْ كُلِّهَا وَإِلَّا فَنِصْفِ الْقِيمَةِ أَوْ كُلِّهَا لَكَانَ أَحْسَنَ فَتَأَمَّلْ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ فَسْخًا لَعَادَ لِمَالِكِهِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ فَلِمَ عَادَ لِلْمُؤَدِّي كَمَا تَقَدَّمَ .
(فَإِنْ شَحَّتْ) فِيهَا (فَنِصْفُ قِيمَةٍ) لِلْمَهْرِ بِأَنْ يُقَوَّمَ بِغَيْرِ زِيَادَةٍ، وَيُعْطَى الزَّوْجُ نِصْفَهُ (بِلَا زِيَادَةٍ) عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ غَيْرُ مَفْرُوضَةٍ، وَلَا يُمْكِنُ الرَّدُّ دُونَهَا، فَجُعِلَ الْمَفْرُوضُ كَالْهَالِكِ
Adds nothing on this mas’ala.
(فَإِنْ شَحَّتْ) فِيهَا (فَنِصْفُ قِيمَتِهِ بِلَا زِيَادَةٍ) ، أَيْ يُقَوَّمُ مِنْ غَيْرِ تِلْكَ الزِّيَادَةِ وَلَهُ نِصْفُ تِلْكَ الْقِيمَةِ
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
قال: (فإن شحت .. فنصف قيمة بلا زيادة) ؛ لأن الزيادة غير مفروضة، ولا يمكن الرد بدونها، فجعل المفروض كالهالك، وليس له إجبارها على العين.
ثم إنما يمتنع الاستقلال بالرجوع إذا كان بسبب عارض كالطلاق،
فإن كان الرجوع بسبب مقارن للعقد كالفسخ بعيبه أو عيبها .. فإنه يعود بزيادة إلى الزوج، ولا حاجة إلى رضاها على الأصح كفسخ المبيع بالعيب.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.