فإن اختلط وعسر التمييز لم يصح بيع أحدهما وهبته شيأ منه لثالث
Its commentaries
(فَإِنْ اخْتَلَطَ وَعَسُرَ التَّمْيِيزُ لَمْ يَصِحَّ بَيْعُ أَحَدِهِمَا وَهِبَتُهُ شَيْئًا مِنْهُ لِثَالِثٍ) لِأَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ الْمِلْكُ فِيهِ
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ الْمِلْكُ فِيهِ) وَلَا يُشْكِلُ مَا إذَا بَاعَ أَحَدُهُمَا الْجَمِيعَ بِمَا مَرَّ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ مِنْ الصِّحَّةِ فِي نَصِيبِهِ لِأَنَّ مَحَلَّ ذَاكَ إذَا عَلِمَ عَيْنَ مَالِهِ
Adds nothing on this mas’ala.
(فَإِنْ اخْتَلَطَ) حَمَامُ أَحَدِ الْبُرْجَيْنِ بِالْآخَرِ، أَوْ حَمَامُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِالْآخَرِ، وَتَعْيِينُ الْبُلْقِينِيِّ لِهَذَا التَّصْوِيرِ،
وَأَنَّ الْمَتْنَ فِيهِ نَقْصٌ عَجِيبٌ،
وَمِنْ ثَمَّ رَدَّهُ عَلَيْهِ تِلْمِيذُهُ أَبُو زُرْعَةَ، وَغَيْرُهُ (وَعَسُرَ التَّمْيِيزُ لَمْ يَصِحَّ بَيْعُ أَحَدِهِمَا، وَهِبَتُهُ) ، وَنَحْوُهُمَا مِنْ سَائِرِ التَّمْلِيكَاتِ (شَيْئًا مِنْهُ) ، أَوْ كُلَّهُ (لِثَالِثٍ) لِعَدَمِ تَحَقُّقِ مِلْكِهِ لِذَلِكَ الشَّيْءِ بِخُصُوصِهِ، وَمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّهُ إذَا بَاعَ الْكُلَّ لَا يَصِحُّ فِي شَيْءٍ مِنْهُ هُوَ مَا رَجَّحَهُ فِي الْمَطْلَبِ
(قَوْلُهُ: لِهَذَا التَّصْوِيرِ) أَيْ: الثَّانِي
(قَوْلُهُ: عَجِيبٌ) خَبَرُ، وَتَعْيِينُ الْبُلْقِينِيِّ إلَخْ
(قَوْلُهُ: وَنَحْوُهُمَا) إلَى قَوْلِهِ: فَإِنْ بَيَّنَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَزَعَمَ إلَى نَعَمْ، وَقَوْلَهُ: لِي، وَقَوْلَهُ: وَقَوْلَهُ: لِي إلَى، وَلَوْ وَكَّلَ.
(قَوْلُهُ: لِعَدَمِ تَحَقُّقِ مِلْكِهِ إلَخْ) لَا يَظْهَرُ فِي صُورَةِ الْكُلِّ اهـ. سم أَيْ: كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ: لِذَلِكَ الشَّيْءِ إلَخْ
(قَوْلُهُ: وَمَا تَقَرَّرَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ امْتِنَاعُ بَيْعِ الْجَمِيعِ مِنْ بَابٍ أَوْلَى، وَصَرَّحَ بِهِ فِي الْبَسِيطِ اهـ.
(قَوْلُهُ: هُوَ مَا رَجَّحَهُ فِي الْمَطْلَبِ) وَلَا يَشْكُلُ بِمَا مَرَّ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ مِنْ الصِّحَّةِ فِي نَصِيبِهِ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ ذَاكَ فِيمَا إذَا عَلِمَ عَيْنَ مَالِهِ رَشِيدِيٌّ، وَسَمِّ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: لِعَدَمِ تَحَقُّقِ مِلْكِهِ لِذَلِكَ الشَّيْءِ بِخُصُوصِهِ) لَا يَظْهَرُ فِي صُورَةِ الْمِلْكِ
(قَوْلُهُ: هُوَ مَا رَجَّحَهُ فِي الْمَطْلَبِ) فَإِنْ
قُلْت: قَدْ يَشْكُلُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ بَيْعِ مِلْكِهِ، وَمِلْكِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ، وَهُوَ صَحِيحٌ فِي مِلْكِهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ قُلْت لَعَلَّهُ يُجِيبُ بِأَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا عَلِمَ عَيْنَ مَالِهِ، وَهُوَ هُنَا جَاهِلٌ بِهِ
(فَإِنْ اخْتَلَطَ) حَمَامُ بُرْجَيْهِمَا (وَعَسُرَ التَّمْيِيزُ لَمْ يَصِحَّ بَيْعُ أَحَدِهِمَا وَهِبَتُهُ شَيْئًا مِنْهُ لِثَالِثٍ) لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْمِلْكِ فِيهِ، فَإِنَّهُ كَمَا يُحْتَمَلُ كَوْنُ ذَلِكَ الْمَبِيعِ مِلْكَهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِلْكًا لِلْآخَرِ.
تَنْبِيهٌ: عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ امْتِنَاعُ بَيْعِ الْجَمِيعِ مِنْ بَابِ أَوْلَى، وَصَرَّحَ بِهِ فِي الْبَسِيطِ فَقَالَ: لَيْسَ لَهُ الْهُجُومُ عَلَى بَيْعِ الْكُلِّ.
قَالَ فِي الْمَطْلَبِ: لَكِنْ لَوْ فُرِضَ ذَلِكَ فَهَلْ يَبْطُلُ الْبَيْعُ فِي الْجَمِيعِ أَوْ يَصِحُّ فِي الَّذِي يَمْلِكُهُ؟ لَمْ أَرَ فِيهِ نَقْلًا، وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ
(فَإِنْ اخْتَلَطَا وَعَسُرَ التَّمْيِيزُ لَمْ يَصِحَّ بَيْعُ أَحَدِهِمَا وَهِبَتُهُ شَيْئًا مِنْهُ لِثَالِثٍ) لِأَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ الْمِلْكُ فِيهِ
Adds nothing on this mas’ala.
قَوْلُهُ: (لَمْ يَصِحَّ إلَخْ) نَعَمْ إنْ عَلِمَا الْقَدْرَ وَالْقِيمَةَ صَحَّ قَالَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ تَبَعًا لِلزَّرْكَشِيِّ وَابْنِ الْمُلَقَّنِ وَالْكَلَامُ فِيمَا إذَا بَاعَ مِنْهُ شَيْئًا بِالشِّقْصِ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ أَنَّهُ مِلْكُهُ فَإِنْ بَاعَ جُزْءًا مَعْلُومًا مِمَّا يَمْلِكُهُ، أَوْ تَبَيَّنَ أَنَّ مَا بَاعَهُ فَلَا مَانِعَ مِنْ الصِّحَّةِ حِينَئِذٍ
وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لَهُ أَحَدُهُمَا أَوْ كُلٌّ مِنْهُمَا: بِعْتُك الْحَمَامَ الَّذِي لِي فِيهِ بِكَذَا.
Says nothing on this mas’ala.
قال: (وإن اختلط وعسر التمييز .. لم يصح بيع أحدهما وهبته شيئًا منه لثالث) ؛ لعدم تحقق الملك.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.