وإذا شهد لفرع وأجنبي قبلت للأجنبي في الأظهر.
Its commentaries
(وَإِذَا) (شَهِدَ لِفَرْعٍ) أَوْ لِأَصْلٍ لَهُ (وَأَجْنَبِيٍّ) (قُبِلَتْ لِلْأَجْنَبِيِّ فِي الْأَظْهَرِ) وَرُدَّتْ فِي حَقِّ الْفَرْعِ قَطْعًا تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ، وَسَوَاءٌ أَقَدَّمَ الْأَجْنَبِيَّ أَمْ لَا أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي بَابِهَا
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(وَإِذَا شَهِدَ لِفَرْعٍ) أَوْ لِأَصْلٍ لَهُ (وَأَجْنَبِيٍّ قُبِلَتْ لِلْأَجْنَبِيِّ فِي الْأَظْهَرِ) تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ وَمَحَلُّهُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِيهِ إنْ قَدِمَ الْأَجْنَبِيُّ وَإِلَّا بَطَلَتْ فِيهِ أَيْضًا
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِذَا شَهِدَ لِفَرْعٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ مَعَ شَرْحِهِ،
وَلَوْ شَهِدَ لِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ مِنْ أَصْلٍ أَوْ
فَرْعٍ أَوْ غَيْرِهِمَا وَغَيْرُهُ قُبِلَتْ لِغَيْرِهِ لَا لَهُ لِاخْتِصَاصِ الْمَانِعِ بِهِ. اهـ.
وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ يَشْهَدُ لِوَالِدِهِ أَوْ نَحْوِهِ وَلِأَجْنَبِيٍّ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ لِلْأَجْنَبِيِّ فَقَطْ لِاخْتِصَاصِ الْمَانِعِ بِغَيْرِهِ. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ لِفَرْعٍ وَأَجْنَبِيٍّ) كَأَنْ شَهِدَ بِرَقِيقٍ لَهُمَا كَقَوْلِهِ هُوَ لِأَبِي وَفُلَانٍ أَوْ عَكْسُهُ مُغْنِي وَأَسْنَى
(قَوْلُ الْمَتْنِ قُبِلَتْ لِلْأَجْنَبِيِّ إلَخْ) وَرُدَّتْ فِي حَقِّ الْفَرْعِ قَطْعًا نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَمَحِلُّهُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِيهِ إلَخْ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي وَالْمَنْهَجِ وَالْأَسْنَى كَمَا مَرَّ وَلِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ وَسَوَاءٌ أَقَدَّمَ الْأَجْنَبِيَّ أَمْ لَا أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي بَابِهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: قُبِلَتْ لِلْأَجْنَبِيِّ) أَيْ: فَإِنَّهُ غَيْرُهُ ش م ر
Adds nothing on this mas’ala.
(وَإِذَا) (شَهِدَ) بِحَقٍّ (لِفَرْعٍ) أَوْ أَصْلٍ لَهُ (وَأَجْنَبِيٍّ) كَأَنْ شَهِدَ بِرَقِيقٍ لَهُمَا كَقَوْلِهِ: هُوَ لِأَبِي وَفُلَانٍ، أَوْ عَكْسِهِ (قُبِلَتْ) تِلْكَ الشَّهَادَةُ (لِلْأَجْنَبِيِّ فِي الْأَظْهَرِ) مِنْ قَوْلَيْ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ.
وَالثَّانِي: لَا تُفَرَّقُ فَلَا تُقْبَلُ لَهُ.
(وَإِذَا شَهِدَ لِفَرْعٍ) أَوْ أَصْلٍ لَهُ (وَأَجْنَبِيٍّ قُبِلَتْ لِلْأَجْنَبِيِّ فِي الْأَظْهَرِ) مِنْ قَوْلَيْ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ وَالثَّانِي لَا تَفْرِيقَ فَلَا تُقْبَلُ لَهُ
Adds nothing on this mas’ala.
قَوْلُهُ: (لِفَرْعٍ إلَخْ) الْمُرَادُ مَا لَوْ جَمَعَ فِي شَهَادَتِهِ بَيْنَ مَنْ تُقْبَلُ لَهُ وَمَنْ لَا تُقْبَلُ سَوَاءٌ قَدَّمَ الْأَوَّلَ عَلَى الثَّانِي أَوْ عَكَسَهُ.
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
قال: (وإذا شهد لفرع وأجنبي ... قبلت للأجنبي في الأظهر) ؛ لاختصاص المانع بالفرع.
والثاني: لا تقبل؛ لأن الصيغة واحدة وقد ردت في البعض، فكذا في البعض الآخر.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.