وكذا على أبيهما بطلاق ضرة أمهما أو قذفها في الأظهر
Its commentaries
(وَكَذَا) تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا (عَلَى أَبِيهِمَا بِطَلَاقِ ضَرَّةِ أُمِّهِمَا) طَلَاقًا بَائِنًا وَأُمُّهُمَا تَحْتَهُ (أَوْ قَذْفِهَا) أَيْ الضَّرَّةِ الْمُؤَدِّي لِلِّعَانِ الْمُفْضِي لِفِرَاقِهَا (فِي الْأَظْهَرِ) لِضَعْفِ تُهْمَةِ نَفْعِ أُمِّهِمَا بِذَلِكَ إذْ لَهُ طَلَاقُ أُمِّهِمَا مَتَى شَاءَ مَعَ كَوْنِ ذَلِكَ حِسْبَةً تَلْزَمُهُمَا الشَّهَادَةُ بِهِ،
وَالثَّانِي الْمَنْعُ لِأَنَّهَا تَجُرُّ نَفْعًا إلَى أُمِّهِمَا وَهُوَ انْفِرَادُهَا بِالْأَبِ،
أَمَّا إذَا كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا فَتُقْبَلُ قَطْعًا، هَذَا كُلُّهُ فِي شَهَادَةِ حِسْبَةٍ أَوْ بَعْدَ دَعْوَى الضَّرَّةِ،
فَإِنْ ادَّعَاهُ الْأَبُ لِإِسْقَاطِ نَفَقَةٍ وَنَحْوِهَا لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا لِلتُّهْمَةِ،
وَكَذَا لَوْ ادَّعَتْهُ أُمُّهُمَا، وَلَوْ ادَّعَى الْفَرْعُ عَلَى آخَرَ بِدَيْنٍ لِمُوَكِّلِهِ فَأَنْكَرَ فَشَهِدَ بِهِ أَبُو الْوَكِيلِ قُبِلَ وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَصْدِيقُ ابْنِهِ كَمَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَبِ وَابْنِهِ فِي وَاقِعَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ التُّهْمَةَ ضَعِيفَةٌ جِدًّا، وَقَدْ أَفْتَى الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِجَوَازِ إثْبَاتِ الْوَكَالَةِ بِشَهَادَةِ بَعْضِ الْمُوَكِّلِ أَوْ الْوَكِيلِ، وَلَا يُنَافِيهِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ امْتِنَاعِ شَهَادَتِهِ لَهُ بِوِصَايَةٍ لِمَا فِيهِ مِنْ إثْبَاتِ سَلْطَنَةٍ لَهُ لِأَنَّ سَلْطَنَةَ الْوَصِيِّ أَقْوَى وَأَتَمُّ وَأَوْسَعُ مِنْ سَلْطَنَةِ الْوَكِيلِ وَمَحَلُّ مَا تَقَرَّرَ فِي الْوَكَالَةِ مَا لَمْ تَكُنْ بِجُعْلٍ وَإِلَّا رُدَّتْ
(قَوْلُهُ: فَإِنْ ادَّعَاهُ) أَيْ الطَّلَاقَ
(قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ ادَّعَتْهُ) أَيْ الطَّلَاقَ
(قَوْلُهُ: فَأَنْكَرَ) أَيْ الْمَدِينُ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَصْدِيقُ ابْنِهِ) فِيمَا مَرَّ آنِفًا
Adds nothing on this mas’ala.
(وَكَذَا) تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا (عَلَى أَبِيهِمَا بِطَلَاقِ ضَرَّةِ أُمِّهِمَا) طَلَاقًا بَائِنًا وَأُمُّهُمَا تَحْتَهُ (أَوْ قَذْفِهَا) أَيْ: الضَّرَّةِ الْمُؤَدِّي لِلِّعَانِ الْمُؤَدِّي لِفِرَاقِهَا (فِي الْأَظْهَرِ) لِضَعْفِ تُهْمَةِ نَفْعِ أُمِّهِمَا بِذَلِكَ إذْ لَهُ طَلَاقُ أُمِّهِمَا مَتَى شَاءَ مَعَ كَوْنِ ذَلِكَ حِسْبَةً تَلْزَمُهُمَا الشَّهَادَةُ بِهِ،
أَمَّا رَجْعِيٌّ فَتُقْبَلُ قَطْعًا هَذَا كُلُّهُ فِي شَهَادَةِ حِسْبَةٍ أَوْ بَعْدَ دَعْوَى الضَّرَّةِ فَإِنْ ادَّعَاهُ الْأَبُ لِعَدَمِ نَفَقَةٍ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا لَهُ لِلتُّهْمَةِ
وَكَذَا لَوْ ادَّعَتْهُ أُمُّهُمَا وَمِمَّا تَقَرَّرَ وَيَأْتِي مِنْ أَنَّ التُّهْمَةَ الضَّعِيفَةَ وَغَيْرَ الْمَقْصُودَةِ لَا تُؤَثِّرُ أَخَذَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ يَجُوزُ إثْبَاتُ الْوَكَالَةِ بِشَهَادَةِ بَعْضِ الْمُوَكِّلِ قَالَ بَعْضُهُمْ أَوْ الْوَكِيلُ كَمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ. اهـ.
وَمَحَلُّهُ فِي وَكِيلٍ بِغَيْرِ جَعْلٍ عَلَى أَنَّ قَضِيَّةَ مَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ قَبُولِ شَهَادَتِهِ لِبَعْضِهِ بِوِصَايَةٍ لِمَا فِيهِ مِنْ إثْبَاتِ سَلْطَنَتِهِ ضَعَّفَهُ؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ فِيهَا ذَلِكَ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِمَا نَقَلَهُ عَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ قَوْلُهُ لَوْ ادَّعَى الْفَرْعُ عَلَى آخَرَ بِدَيْنٍ لِمُوَكِّلِهِ فَأَنْكَرَ فَشَهِدَ بِهِ أَبُو الْوَكِيلِ قُبِلَ وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَصْدِيقُ ابْنِهِ كَمَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَبِ وَابْنِهِ فِي وَاقِعَةٍ وَاحِدَةٍ. اهـ. وَمَا قَالَهُ فِي هَذِهِ مُتَّجَهٌ؛ لِأَنَّ التُّهْمَةَ ضَعِيفَةٌ جِدًّا .
(قَوْلُهُ: وَكَذَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا) أَيْ الْفَرْعَيْنِ مُغْنِي وَقَوْلُهُ عَلَى أَبِيهِمَا بِطَلَاقٍ إلَخْ أَيْ لَا شَهَادَةِ الْفَرْعِ لِأُمِّهِ بِطَلَاقٍ أَوْ رَضَاعٍ إلَّا إنْ شَهِدَ بِهِ حِسْبَةً فَتُقْبَلُ رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ وَقَيَّدَ الْقَلْيُوبِيُّ قَبُولَ شَهَادَةِ الْفَرْعِ بِطَلَاقِ ضَرَّةِ أُمِّهِ بِمَا إذَا لَمْ تَجِبْ نَفَقَتُهَا عَلَى الشَّاهِدِ وَإِلَّا لَمْ تُقْبَلْ؛ لِأَنَّهُ دَفَعَ عَنْ نَفْسِهِ ضَرَرًا انْتَهَى، وَكَوْنُهَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ لِإِعْسَارِهِ أَوْ لِقُدْرَةِ الْأَصْلِ عَلَيْهَا وَكَوْنُهَا تَجِبُ عَلَيْهِ لِإِعْسَارِ الْأَصْلِ مَعَ قُدْرَتِهِ هُوَ وَقَدْ انْحَصَرَتْ نَفَقَتُهَا فِيهِ بِأَنْ كَانَتْ أُمُّهُ نَاشِزَةً. اهـ.
بِحَذْفٍ.
(قَوْلُهُ: طَلَاقًا بَائِنًا إلَخْ) أَمَّا إذَا كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا فَتُقْبَلُ قَطْعًا نِهَايَةٌ أَيْ
وَكَذَا تُقْبَلُ قَطْعًا إذَا لَمْ تَكُنْ أُمُّهُمَا تَحْتَهُ أَوْ لَمْ يَكُنْ الْقَذْفُ مُؤَدِّيًا إلَى اللِّعَانِ.
(قَوْلُهُ: لِضَعْفٍ) إلَى وَكَذَا لَوْ ادَّعَتْهُ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: نَفْعِ أُمِّهِمَا إلَخْ) وَهُوَ انْفِرَادُهَا بِالْأَبِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: مَعَ كَوْنِ ذَلِكَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ: عَلَى أَبِيهِمَا أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ مَا إذَا شَهِدَا حِسْبَةً أَوْ بَعْدَ دَعْوَى الضَّرَّةِ
أَمَّا لَوْ ادَّعَى الْأَبُ الطَّلَاقَ فِي زَمَنٍ سَابِقٍ لِإِسْقَاطِ نَفَقَةٍ مَاضِيَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ أَوْ ادَّعَى أَنَّهَا سَأَلَتْهُ الطَّلَاقَ عَلَى مَالٍ فَشَهِدَا لَهُ فَهُنَا لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ لِلْأَبِ لَا عَلَيْهِ لَكِنْ تَحْصُلُ الْفُرْقَةُ بِقَوْلِهِ فِي دَعْوَاهُ الْخُلْعَ كَمَا مَرَّ فِي بَابِهِ. اهـ. .
(قَوْلُهُ: فَإِنْ ادَّعَاهُ) أَيْ الطَّلَاقَ ع ش.
(قَوْلُهُ: لِعَدَمِ نَفَقَةِ) أَيْ وَنَحْوِهَا نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ ادَّعَتْهُ) أَيْ ادَّعَتْ أُمُّهُمَا طَلَاقَ ضَرَّتِهَا فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا بِهِ؛ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ لِلْأُمِّ سُلْطَانٌ
وَكَذَا لَوْ ادَّعَتْ أُمُّهُمَا طَلَاقَ نَفْسِهَا فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا لَهَا كَمَا مَرَّ عَنْ الْأَسْنَى.
(قَوْلُهُ: أَخَذَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ يَجُوزُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَقَدْ أَفْتَى الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِجَوَازِ إثْبَاتِ الْوَكَالَةِ بِشَهَادَةِ بَعْضِ الْمُوَكِّلِ أَوْ الْوَكِيلِ وَلَا يُنَافِيهِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ امْتِنَاعِ شَهَادَتِهِ لَهُ بِوِصَايَةٍ لِمَا فِيهِ مِنْ إثْبَاتِ سَلْطَنَةٍ لَهُ؛ لِأَنَّ سَلْطَنَةَ الْوَصِيِّ أَقْوَى وَأَتَمُّ وَأَوْسَعُ مِنْ سَلْطَنَةِ الْوَكِيلِ. اهـ.
وَأَقَرَّهَا سم.
(قَوْلُهُ: وَمَحِلُّهُ فِي وَكِيلٍ بِغَيْرِ جَعْلٍ) أَيْ وَإِلَّا رُدَّتْ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ قَضِيَّةَ مَا مَرَّ إلَخْ) مَرَّ آنِفًا رَدُّهَا.
(قَوْلُهُ: ضَعَّفَهُ) خَبَرُ إنَّ وَالضَّمِيرُ لِلْإِفْتَاءِ.
(قَوْلُهُ: فِيهَا ذَلِكَ) أَيْ فِي الْوَكَالَةِ إثْبَاتُ السَّلْطَنَةِ
(قَوْلُهُ: وَلَعَلَّهُ) أَيْ الْبَعْض.
(قَوْلُهُ: فَأَنْكَرَ) أَيْ الدَّيْنَ ع ش وَمَا قَالَهُ أَيْ ابْنُ الصَّلَاحِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَصْدِيقُ ابْنِهِ) فِيهِ مَا مَرَّ عَنْ قَرِيبٍ رَشِيدِيٌّ
Says nothing on this mas’ala.
(وَكَذَا) تُقْبَلُ مِنْ فَرَعَيْنَ (عَلَى أَبِيهِمَا بِطَلَاقِ ضَرَّةِ أُمِّهِمَا أَوْ قَذْفِهَا فِي الْأَظْهَرِ) لِضَعْفِ تُهْمَةِ نَفْعِ أُمِّهِمَا بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مَتَى أَرَادَ طَلَّقَهَا أَوْ نَكَحَ عَلَيْهَا مَعَ إمْسَاكِهَا.
وَالثَّانِي: الْمَنْعُ فَإِنَّهَا تَجُرُّ نَفْعًا إلَى الْأُمِّ، وَهُوَ انْفِرَادُهَا بِالْأَبِ.
تَنْبِيهٌ أَفْهَمَ قَوْلُهُ عَلَى أَبِيهِمَا أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ مَا إذَا شَهِدَا حِسْبَةً أَوْ بَعْدَ دَعْوَى الضَّرَّةِ.
أَمَّا لَوْ ادَّعَى الْأَبُ الطَّلَاقَ فِي زَمَنٍ سَابِقٍ لِإِسْقَاطِ نَفَقَةٍ مَاضِيَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، أَوْ ادَّعَى أَنَّهَا سَأَلَتْهُ الطَّلَاقَ عَلَى مَالٍ فَشَهِدَا لَهُ فَهُنَا لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ لِلْأَبِ لَا عَلَيْهِ، وَلَكِنْ تَحْصُلُ الْفُرْقَةُ بِقَوْلِهِ فِي دَعْوَاهُ الْخُلْعَ كَمَا مَرَّ فِي بَابِهِ.
(عَلَى أَبِيهِمَا بِطَلَاقِ ضَرَّةِ أُمِّهِمَا أَوْ قَذْفِهَا فِي الْأَظْهَرِ) ،
وَالثَّانِي الْمَنْعُ فَإِنَّهَا تَجُرُّ نَفْعًا إلَى الْأُمِّ فَالْقَذْفُ مُحْوِجٌ إلَى اللِّعَانِ الْمُسَبِّبِ لِلْفِرَاقِ وَالْأَوَّلُ قَالَ لَا عِبْرَةَ بِمِثْلِ هَذَا الْجَرِّ وَلَا تُقْبَلُ لِمُكَاتَبٍ أَصْلٍ أَوْ فَرْعٍ وَمَأْذُونِهِمَا،
قَوْلُهُ: (بِطَلَاقٍ) أَيْ بَائِنٍ، وَكَذَا رَجْعِيٍّ قَطْعًا وَمَحَلُّهُ مَا لَمْ تَكُنْ الْأُمُّ وَهِيَ الْمُدَّعِيَةُ.
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
قال: (وكذا علي أبيها بطلاق ضرة أمهما أو قذفها في الظهر) ؛ إذ لا تهمة في ذلك.
والثاني: لا تقبل؛ لأن أمهما تنتفع بذلك.
وموضع القولين إذا شهد بطلاقها ثلاثًا،
فلو شهد بطلاق رجعي ... قبلا قطعًا.
ومحل الخلاف في الصورتين إذا كانت أمهما حيةر فإن كانت ميتة .. قبلا قطعًا،
فلو شهدا بطلاق أمهما، فإن كانت شهادة حسبة .. سمعت، أو بعد دعواها .. فلا.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.