Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

نهاية المحتاجal-Ramli

(وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى فِعْلٍ كَزِنًى وَغَصْبٍ) وَرَضَاعٍ (وَإِتْلَافٍ وَوِلَادَةٍ إلَّا بِالْإِبْصَارِ) لَهَا وَلِفَاعِلِهَا لِوُصُولِ الْيَقِينِ بِهِ. قَالَ تَعَالَى {إِلا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} وَفِي خَبَرٍ «عَلَى مِثْلِ هَذَا» أَيْ الشَّمْسِ " فَاشْهَدْ " نَعَمْ يَأْتِي أَنَّ مَا تَعَذَّرَ فِيهِ الْيَقِينُ يَكْفِي فِيهِ الظَّنُّ كَالْمَالِكِ وَالْعَدَالَةِ وَالْإِعْسَارِ، وَقَدْ تُقْبَلُ مِنْ الْأَعْمَى بِفِعْلٍ كَمَا يَأْتِي، وَلَا يُنَافِي مَا تَقَرَّرَ فِي الْوِلَادَةِ دَعْوَى مَنْ ادَّعَى ثُبُوتَهَا بِالسَّمَاعِ لِإِمْكَانِ حَمْلِهِ عَلَى إرَادَةِ إثْبَاتِ نَسَبِهِ مِنْ أُمِّهِ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الشبراملسيal-Shabramallisi · a gloss on نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: عَلَى مِثْلِ هَذَا) أَيْ الْكَوْكَبِ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الرشيديal-Rashidi · a gloss on نهاية المحتاج

Says nothing on this mas’ala.

تحفة المحتاجIbn Hajar al-Haytami

(وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى فِعْلٍ كَزِنًا وَغَصْبٍ) وَرَضَاعٍ (وَإِتْلَافٍ وَوِلَادَةٍ) وَزَعْمُ ثُبُوتِهَا بِالسَّمَاعِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا أُرِيدَ بِهَا النَّسَبُ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ (إلَّا بِإِبْصَارٍ) لَهَا وَلِفَاعِلِهَا؛ لِأَنَّهُ يَصِلُ بِهِ إلَى الْيَقِينِ قَالَ تَعَالَى {إِلا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} وَفِي خَبَرِ «عَلَى مِثْلِهَا أَيْ: الشَّمْسِ فَاشْهَدْ» نَعَمْ يَأْتِي أَنَّ مَا يَتَعَذَّرُ فِيهِ الْيَقِينُ يَكْفِي فِيهِ الظَّنُّ كَالْمِلْكِ وَالْعَدَالَةِ وَالْإِعْسَارِ وَقَدْ تُقْبَلُ مِنْ الْأَعْمَى بِفِعْلٍ كَمَا يَأْتِي

11,709

وَيَجُوزُ تَعَمُّدُ نَظَرِ فَرْجِ زَانٍ وَامْرَأَةٍ تَلِدُ لِأَجْلِ الشَّهَادَةِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا هَتَكَ حُرْمَةَ نَفْسِهِ

حاشية الشروانيal-Shirwani · a gloss on تحفة المحتاج

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا تَجُوزُ إلَخْ) شُرُوعٌ فِي بَيَانِ مُسْتَنَدِ عِلْمِ الشَّاهِدِ مُغْنِي عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ مَعَهُ وَقَدْ قَسَّمُوا الْمَشْهُودَ بِهِ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ أَحَدُهَا مَا يَكْفِي فِيهِ السَّمَاعُ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى الْإِبْصَارِ ثَانِيهَا مَا يَكْفِي فِيهِ الْإِبْصَارُ فَقَطْ وَهُوَ الْأَفْعَالُ وَمَا فِي مَعْنَاهَا لَا يَكْفِي فِيهَا السَّمَاعُ مِنْ الْغَيْرِ ثَالِثُهَا مَا يَحْتَاجُ إلَى السَّمْعِ وَالْبَصَرِ مَعًا وَهُوَ الْأَقْوَالُ. وَاعْتَرَضَ ابْنُ الرِّفْعَةِ الْحَصْرَ فِي الثَّلَاثَةِ بِجَوَازِ الشَّهَادَةِ بِمَا عُلِمَ بِبَاقِي الْحَوَاسِّ الْخَمْسِ مِنْ الذَّوْقِ وَالشَّمِّ وَاللَّمْسِ كَمَا لَوْ اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي مَرَارَةِ الْمَبِيعِ أَوْ حُمُوضَتِهِ أَوْ تَغَيُّرِ رَائِحَتِهِ أَوْ حَرَارَتِهِ أَوْ بُرُودَتِهِ أَوْ نَحْوِهَا وَأَجَابَ بِأَنَّ فِيمَا اقْتَصَرُوا عَلَيْهِ تَنْبِيهًا عَلَى جَوَازِ الشَّهَادَةِ بِمَا يُدْرَكُ بِالْمَذْكُورَاتِ بِجَامِعِ حُصُولِ الْعِلْمِ بِذَلِكَ وَبِأَنَّ اعْتِمَادَ الشَّهَادَةِ عَلَى ذَلِكَ قَلِيلٌ وَهُمْ إنَّمَا ذَكَرُوا مَا تَعُمُّ بِهِ الْحَاجَةُ اهـ.

قِيلَ وَالشَّهَادَةُ بِالْحَمْلِ وَالْقِيمَةِ خَارِجَةٌ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ وَقَدْ يُقَالُ بَلْ هُمَا دَاخِلَانِ فِي الْإِبْصَارِ إذْ الْمُرَادُ الْإِبْصَارُ لِمَا يَتَعَلَّقُ بِمَا شَهِدَ بِهِ بِحَسْبِهِ اهـ بِاخْتِصَارٍ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ كَزِنًا) أَيْ: وَشُرْبِ خَمْرٍ وَاصْطِيَادٍ وَإِحْيَاءٍ رَوْضٌ وَمُغْنِي.

(قَوْلُهُ: وَغَصْبٍ وَرَضَاعٍ) قَدْ يُنَافِيهِ مَا يَأْتِي قُبَيْلَ التَّنْبِيهِ الثَّالِثِ.

23,229

(قَوْلُهُ: وَرَضَاعٍ) إلَى التَّنْبِيهِ الثَّانِي فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَا يَجُوزُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: وَلَوْ مِنْ وَرَاءِ نَحْوِ زُجَاجٍ إلَى فَلَا يَكْفِي سَمَاعُهُ.

(قَوْلُهُ: النَّسَبُ إلَخْ) أَيْ: إثْبَاتُهُ نِهَايَةٌ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ إلَّا بِإِبْصَارٍ) فَلَا يَكْفِي فِيهِ السَّمَاعُ مِنْ الْغَيْرِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَمُغْنِي.

(قَوْلُهُ: لَهَا) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَقَدْ تُقْبَلُ إلَى يَجُوزُ وَقَوْلَهُ: وَامْرَأَةٍ تَلِدُ.

(قَوْلُهُ: لَهَا وَلِفَاعِلِهَا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ لَهُ مَعَ فَاعِلِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: {إِلا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [الزخرف: ٨٦] عِبَارَةُ الْمُغْنِي {وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [الإسراء: ٣٦] اهـ. (قَوْلُهُ: «فَاشْهَدْ) أَوْ دَعْ» أَسْنَى.

(قَوْلُهُ: نَعَمْ يَأْتِي) أَيْ: فِي الْمَتْنِ.

(قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ: آنِفًا.

(قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ تَعَمُّدُ نَظَرِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ أَيْ: وَالْمُغْنِي

23,230

وَيَجُوزُ تَعَمُّدُ النَّظَرِ لِفَرْجَيْ الزَّانِيَيْنِ لِتَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ؛ لِأَنَّهُمَا هَتَكَا حُرْمَةَ أَنْفُسِهِمَا اهـ

23,231

وَظَاهِرُهُ جَوَازُ مَا ذُكِرَ وَإِنْ سُنَّ السَّتْرُ إلَّا أَنْ يُقَالَ السَّتْرُ لَا يُطْلَبُ حَالَ الْفِعْلِ سم.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا إلَخْ) إنْ كَانَ ضَمِيرُ التَّثْنِيَةِ لِلزَّانِيَيْنِ فَوَاضِحٌ لَكِنْ تَبْقَى مَسْأَلَةُ الْوِلَادَةِ بِلَا تَعْلِيلٍ أَوْ لِلزَّانِي وَالْوَالِدَةِ فَهُوَ مَحَلُّ نَظَرٍ بِالنِّسْبَةِ لِلْوَالِدَةِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ تَكُونَ حَالَتَئِذٍ فِي نَحْوِ قَارِعَةِ الطَّرِيقِ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت عِبَارَةَ الْمُغْنِي مُصَرِّحَةً بِقَصْرِ تَعْلِيلِ الْهَتْكِ عَلَى الزَّانِيَيْنِ سَيِّدُ عُمَرُ .

حاشية ابن قاسم العباديIbn Qasim al-'Abbadi · a gloss on تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ أَيْضًا: وَيَجُوزُ تَعَمُّدُ نَظَرِ فَرْجِ زَانٍ) قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ

8,367

وَقِيلَ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ الزِّنَا مَنْدُوبٌ سَتْرُهُ اهـ وَقَضِيَّتُهُ الْجَوَازُ عَلَى الْأَوَّلِ وَإِنْ طَلَبَ السَّتْرَ

مغني المحتاجal-Khatib al-Shirbini

(وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى فِعْلٍ كَزِنًا) وَشُرْبِ خَمْرٍ (وَغَصْبٍ وَإِتْلَافٍ وَوِلَادَةٍ) وَرَضَاعٍ وَاصْطِيَادٍ وَإِحْيَاءٍ وَكَوْنِ الْيَدِ عَلَى مَالٍ (إلَّا بِالْإِبْصَارِ) لَهُ مَعَ فَاعِلِهِ؛ لِأَنَّهُ يَصِلُ بِهِ إلَى الْعِلْمِ وَالْيَقِينِ فَلَا يَكْفِي فِيهِ السَّمَاعُ مِنْ الْغَيْرِ قَالَ تَعَالَى:{وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} وَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ» إلَّا أَنَّ مِنْ الْحُقُوقِ مَا اُكْتُفِيَ فِيهِ بِالظَّنِّ الْمُؤَكَّدِ لِتَعَذُّرِ الْيَقِينِ فِيهِ وَتَدْعُو الْحَاجَةُ إلَى إثْبَاتِهِ كَالْمِلْكِ فَإِنَّهُ لَا سَبِيلَ إلَى مَعْرِفَتِهِ يَقِينًا،

29,746

وَكَذَلِكَ الْعَدَالَةُ وَالْإِعْسَارُ.

تَنْبِيهٌ: أَوْرَدَ الْبُلْقِينِيُّ صُوَرًا يُقْبَلُ فِيهَا شَهَادَةُ الْأَعْمَى عَلَى الْفِعْلِ، الْأُولَى: الزِّنَا إذَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَى ذَكَرٍ دَاخِلٍ فِي فَرْجِ امْرَأَةٍ أَوْ دُبُرِ صَبِيٍّ مَثَلًا فَأَمْسَكَهُمَا وَلَزِمَهُمَا حَتَّى شَهِدَ عِنْدَ الْحَاكِمِ بِمَا عَرَفَهُ بِمُقْتَضَى وَضْعِ الْيَدِ فَهَذَا أَبْلَغُ مِنْ الرُّؤْيَةِ. الثَّانِيَةُ: الْغَصْبُ وَالْإِتْلَافُ لَوْ جَلَسَ الْأَعْمَى عَلَى بِسَاطٍ لِغَيْرِهِ فَغَصَبَهُ غَاصِبٌ أَوْ أَتْلَفَهُ فَأَمْسَكَهُ الْأَعْمَى فِي تِلْكَ الْحَالَةِ وَالْبِسَاطَ وَتَعَلَّقَ حَتَّى شَهِدَ بِمَا عَرَفَهُ جَازَ. الثَّالِثَةُ: الْوِلَادَةُ: إذَا وَضَعَتْ الْعَمْيَاءُ يَدَهَا عَلَى قُبُلِ الْمَرْأَةِ وَخَرَجَ مِنْهَا الْوَلَدُ وَهِيَ وَاضِعَةٌ يَدَهَا عَلَى رَأْسِهِ إلَى تَكَامُلِ خُرُوجِهِ وَتَعَلَّقَتْ بِهِمَا حَتَّى شَهِدَتْ بِوِلَادَتِهَا مَعَ غَيْرِهَا قُبِلَتْ شَهَادَتُهَا.

كنز الراغبينal-Mahalli

(وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى فِعْلٍ كَزِنًا وَغَصْبٍ وَإِتْلَافٍ وَوِلَادَةٍ) وَرَضَاعٍ (إلَّا بِالْإِبْصَارِ) لَهُ مَعَ فَاعِلِهِ فَلَا يَكْفِي فِيهِ السَّمَاعُ مِنْ الْغَيْرِ،

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية قليوبيal-Qalyubi · a gloss on كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (إلَّا بِالْإِبْصَارِ) صَرِيحُهُ أَنَّهُ لَا تَصِحُّ شَهَادَةُ الْأَعْمَى وَإِنْ مَسَّ الذَّكَرَ بِيَدِهِ فِي الْفَرْجِ،

10,095

وَالْمُعْتَمَدُ جَوَازُهَا إنْ أَمْسَكَهُمَا إلَى إنْ حَضَرُوا بَيْنَ يَدَيْ الْقَاضِي وَإِنْ لَمْ يَسْتَمِرَّ الذَّكَرُ فِي الْفَرْجِ

10,096

وَيَجُوزُ النَّظَرُ لِفَرْجِ الزَّانِيَيْنِ لِتَحَمُّلِ شَهَادَةٍ؛ لِأَنَّهُمَا هَتَكَا حُرْمَةَ أَنْفُسِهِمَا وَلَا تَبْطُلُ شَهَادَتُهُمْ لَوْ تَعَمَّدُوا النَّظَرَ لِغَيْرِ الشَّهَادَةِ؛ لِأَنَّهُ صَغِيرَةٌ.

حاشية عميرة'Umayra · a gloss on كنز الراغبين

قَوْلُ الْمَتْنِ: (بِالْإِبْصَارِ) أَيْ فَيَجُوزُ رُؤْيَةُ الزِّنَا إذَا كَانَ لِغَرَضِ التَّحَمُّلِ،

Adds nothing on this mas’ala.

النجم الوهاجal-Damiri

قال: (ولا تجوز شهادة على فعل كزنًا وغصب وإتلاف وولادة إلا بالإبصار)

أي:

لها ولفاعلها, لأنه يصل به إلى العلم من أقصى جهاته, ولا يكفي السماع, لأن الأصل فى الشهادة البناء على العلم واليقين, قال الله تعالى:{وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, وقال: إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ}.

وتقدم في أول الباب حديث:(على مثل هذا فاشهد أو دع (إلا أن فى الحقوق ما اكتفى فيه بالظن المؤكد, لتعذر اليقين فيه وتدعو الحاجة إلى إثباته كالملك, فإنه لا سبيل إلى معرفته يقينًا,

29,895

وكذلك العدالة والإعمار.

وقسم الشافعى والأصحاب المشهود به ثلاثة أقسام: ما يتوقف على البصر خاصة, وما يتوقف على السمع دون البصر, وما يتوقف عليهما معًا, وهو لا ينحصر فى ذلك,

29,896

فإن الشهادة تجوز بما علم بباقى الحواس الخمس.

29,897

فأما الذي يكفي فيه البصر دون السمع .. فالأفعال كالزنا والشرب والقتل والغصب والإتلاف والولادة والرضاع والاصطياد, فتشترط فيه الرؤية لها ولفاعلها, لأنها مشتقة من المشاهدة التى هى أقوى الحواس إدراكًا, فلم يجز أن يشهد إلا بأقوى أسباب العلم إدراكًا,

29,898

ويجوز تعمد النظر إلى ما تحت الثياب للتحمل على ظاهر النص, لأن الزانيين هتكا حرمة أنفسهما.

29,899

وقيل: عكسه: لأن الزنا مندوب إلى ستره, وحقوق الله تعالى مبنية على المساهلة.

29,900

ولو وقعت فى يد امرأة أكلة .. جاز للرجل أن يراها ويداويها.

ولا خلاف أنه يتعمد النظر إلى الوجه عند تحمل الشهادة لها وعليها,

29,901

وكذا عند الأداء إن كان لا يعرفها, ليضبط حلاها, إلا أن يخاف الفتنة فلا ينظر, ويكف نفسه عن الشهادة إلا أن تكون متعينة فينظر ويضبط نفسه.

قال: (وتقبل من أصم) لحصول العلم له بالمشاهدة.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.