فلو طولب من اثنين لزمهما في الأصح
Its commentaries
(فَلَوْ) (طُلِبَ) الْأَدَاءُ (مِنْ اثْنَيْنِ) بِأَعْيَانِهِمَا (لَزِمَهُمَا)
وَكَذَلِكَ لَوْ طُلِبَ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لِيَحْلِفَ مَعَهُ (فِي الْأَصَحِّ) لِئَلَّا يُفْضِيَ إلَى التَّوَاكُلِ.
وَالثَّانِي لَا كَالْمُتَحَمِّلِ، وَفَرَّقَ الْأَوَّلُ بِأَنَّهُ هُنَاكَ طَلَبَهَا لِتَحَمُّلِ أَمَانَةٍ وَهُنَا لِأَدَائِهَا وَمَحَلُّ الْخِلَافِ مَا إذَا عَلِمَ الْمُدَّعُونَ أَنَّ فِي الشُّهُودِ مَنْ يَرْغَبُ فِي الْأَدَاءِ أَوْ لَمْ يُعْلَمْ مِنْ حَالِهِمْ شَيْءٌ،
أَمَّا إذَا عُلِمَ إبَاؤُهُمْ لَزِمَهُمَا قَطْعًا
Says nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(فَلَوْ طَلَبَ) الْأَدَاءَ (مِنْ اثْنَيْنِ) بِأَعْيَانِهِمَا (لَزِمَهُمَا)
وَكَذَا لَوْ طَلَبَ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لِيَحْلِفَ مَعَهُ (فِي الْأَصَحِّ) لِئَلَّا يُفْضِيَ إلَى التَّوَاكُلِ وَفَارَقَ التَّحَمُّلَ بِأَنَّهُ حَمْلُ أَمَانَةٍ وَهَذَا أَدَاؤُهَا وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ الْقَضَاءُ عَلَى مَنْ عَيَّنَ لَهُ وَهُنَاكَ غَيْرُهُ؛ لِأَنَّهُ أَخْطَرُ مِنْ الْأَدَاءِ وَلَوْ عَلِمَا إبَاءَ الْبَاقِينَ لَزِمَهُمَا قَطْعًا
(قَوْلُ الْمَتْنِ مِنْ اثْنَيْنِ) أَيْ: مِنْهُمْ مُغْنِي.
(قَوْلُ الْمَتْنِ لَزِمَهُمَا) وَظَاهِرُهُ وَإِنْ ظَنَّا إجَابَةَ غَيْرِهِمَا وَحِينَئِذٍ يَتَّضِحُ مُفَارَقَةُ هَذَا لِمَا سَبَقَ فِي التَّحَمُّلِ سم وَيَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ مَا يُوَافِقُهُ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ عَلِمَا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ مَا إذَا عَلِمَ الْمَدْعُوُّ أَنَّ فِي الشُّهُودِ مَنْ يَرْغَبُ فِي الْأَدَاءِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ مِنْ حَالِهِمْ شَيْئًا
أَمَّا إذَا عَلِمَ إبَاءَهُمْ إلَخْ وَيُوَافِقُهُ مَا مَرَّ عَنْ سم وَيُخَالِفُهُ قَوْلُ الْمُغْنِي عَقِبَ مِثْلِ عِبَارَةِ الشَّارِحِ مَا نَصُّهُ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ فِيمَا إذَا عُلِمَتْ رَغْبَةُ غَيْرِهِمَا أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي جَوَازِ الِامْتِنَاعِ نَبَّهَ عَلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ اهـ.
(قَوْلُهُ: لَزِمَهُمَا قَطْعًا) فَعُلِمَ أَنَّهُ يَلْزَمُهُمَا عِنْدَ عِلْمِ إبَاءِ الْبَاقِينَ وَعِنْدَ عَدَمِهِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ عَلِمَا إبَاءَ الْبَاقِينَ لَزِمَهُمَا قَطْعًا) فَعُلِمَ أَنَّهُ يَلْزَمُهُمَا عِنْدَ عِلْمِ إبَاءِ الْبَاقِينَ وَعِنْدَ عَدَمِهِ.
Adds nothing on this mas’ala.
(فَلَوْ طَلَبَ) الْمُدَّعِي الْأَدَاءَ (مِنْ اثْنَيْنِ) مِنْهُمْ بِأَعْيَانِهِمَا (لَزِمَهُمَا) ذَلِكَ (فِي الْأَصَحِّ) لِئَلَّا يُفْضِيَ إلَى التَّوَاكُلِ،
وَالثَّانِي لَا كَالْمُتَحَمِّلِ، وَفَرَّقَ الْأَوَّلَ بِأَنَّهُ هُنَاكَ طَلَبَهُمَا لِتَحَمُّلِ أَمَانَةٍ وَهُنَا لِأَدَائِهَا، وَالْخِلَافُ جَارٍ فِيمَا لَوْ طَلَبَهُ مِنْ وَاحِدٍ أَيْضًا كَمَا نَقَلَهُ فِي الْمَطْلَبِ
تَنْبِيهٌ: مَحَلُّ الْخِلَافِ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَأَقَرَّاهُ مَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ إبَاءَ الْبَاقِينَ وَإِلَّا فَلَا خِلَافَ فِي اللُّزُومِ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ فِيمَا إذَا عُلِمَتْ رَغْبَةُ غَيْرِهِمَا أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي جَوَازِ الِامْتِنَاعِ، نَبَّهَ عَلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ
(فَلَوْ طُلِبَ مِنْ اثْنَيْنِ) مِنْهُمْ (لَزِمَهُمْ فِي الْأَصَحِّ) وَإِلَّا لَأَفْضَى إلَى التَّوَاكُلِ،
وَالثَّانِي قَاسَ عَلَى مَا إذَا دُعِيَا لِلتَّحَمُّلِ لَا تَلْزَمُهُمَا الْإِجَابَةُ وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ
قَوْلُهُ: (مِنْ اثْنَيْنِ) أَوْ مِنْ وَاحِدٍ
قَوْلُهُ: (وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ) وَهُوَ أَنَّهُمَا هُنَا يُؤَدِّيَانِ أَمَانَةً الْتَزَمَاهَا
بِخِلَافِ التَّحَمُّلِ وَهَذَا صَرِيحٌ فِيمَا قَدَّمْنَاهُ.
Says nothing on this mas’ala.
قال: (فلو طلب) أي: المدعي الأداء (من اثنين .. لومهما في الأصح)؛ لأن ترك ذلك يؤدي إلى التواكل،
بخلاف التحمل.
والثاني: لا يلزمهما كالتحمل.
والأول فُرِّق بأنه هنا يطلب لأداء أمانة تحملها، وهناك يطلب منه تحمل أمانة.
قال الإمام: وموضع الوجهين إذا لم يعلما إباء الباقين،
فإن علماه .. وجب قطعًا، والخلاف جار فيما إذا طلب من واحد أيضًا كما نقله في (المطلب).
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.