وعلى الرجل: تجهيز امرأته ولو معسرا في الأصح.
Its commentaries
" وقيل يجعل في قميص لا يمنع وصول الماء إليه.
"ويجوز للرجل والمرأة تغسيل صبي وصبية لم يشتهيا " لأنهما ليس لأعضائهما حكم العورة وعن أبي يوسف أنه قال أكره أن يغسلهما الأجنبي والمجبوب كالفحل " ولا بأس بتقبيل الميت " للمحبة والتبرك توديعا خالصة عن محظور " وعلى الرجل تجهيز امرأته " أي تكفينها ودفنها عند أبي يوسف لو كانت معسرة وهذا التخصيص مختار صاحب المغني والمحيط والظهيرية اهـ. ويلزمه أبي يوسف بالتجهيز مطلقا أي " ولو " كان الزوج " معسرا " وهي موسرة " في الأصح " وعليه الفتوى وقال محمد ليس عليه تكفينها لانقطاع الزوجية من كل وجه " ومن " مات " ولا مال له فكفنه على من تلزمه نفقته " من أقاربه وإذا تعدد من وجبت عليه النفقة فالكفن على قدر ميراثهم كالنفقة ولو كان له مولى وخالة فعلى معتقه وقال محمد على خالته " وإن لم يوجد من تجب عليه نفقته ففي بيت المال
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.