فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاحالشرنبلالي

" وقيل يجعل في قميص لا يمنع وصول الماء إليه.

٤٦٦

"ويجوز للرجل والمرأة تغسيل صبي وصبية لم يشتهيا " لأنهما ليس لأعضائهما حكم العورة وعن أبي يوسف أنه قال أكره أن يغسلهما الأجنبي والمجبوب كالفحل " ولا بأس بتقبيل الميت " للمحبة والتبرك توديعا خالصة عن محظور " وعلى الرجل تجهيز امرأته " أي تكفينها ودفنها عند أبي يوسف لو كانت معسرة وهذا التخصيص مختار صاحب المغني والمحيط والظهيرية اهـ. ويلزمه أبي يوسف بالتجهيز مطلقا أي " ولو " كان الزوج " معسرا " وهي موسرة " في الأصح " وعليه الفتوى وقال محمد ليس عليه تكفينها لانقطاع الزوجية من كل وجه " ومن " مات " ولا مال له فكفنه على من تلزمه نفقته " من أقاربه وإذا تعدد من وجبت عليه النفقة فالكفن على قدر ميراثهم كالنفقة ولو كان له مولى وخالة فعلى معتقه وقال محمد على خالته " وإن لم يوجد من تجب عليه نفقته ففي بيت المال

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.