ومن كان له نهر في أرض غيره فليس له حريمه عند أبي حنيفة إلا أن يقيم بينة على ذلك
Its commentaries
اللباب في شرح الكتابal-Maydani
(ومن كان له نهر) يجري (في أرض غيره فليس له) أي لصاحب النهر (حريمه) بمجرد دعواه أنه له (عند أبي حنيفة) ، لأن الظاهر لا يشهد له، بل لصاحب الأرض، لأنه من جنس أرضه، والقول لمن يشهد له الظاهر (إلا أن يقيم بينةً على ذلك.
2,680
وقال أبو يوسف ومحمدٌ: له مسناةٌ يمشي عليها ويلقي عليها طينه.
[كتاب المأذون.] - إذا أذن المولى لعبده في التجارة إذناً عاماً جاز تصرفه في سائر التجارات: يشتري، ويبيع، ويرهن، ويسترهن.
2,681
وإن أذن له في نوعٍ منها دون يقيم البينة على ذلك) ، لأنها لإثبات خلاف الظاهر
الجوهرة النيرةal-Haddadi
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.