فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

اللباب في شرح الكتابالميداني

(ومن كان له نهر) يجري (في أرض غيره فليس له) أي لصاحب النهر (حريمه) بمجرد دعواه أنه له (عند أبي حنيفة) ، لأن الظاهر لا يشهد له، بل لصاحب الأرض، لأنه من جنس أرضه، والقول لمن يشهد له الظاهر (إلا أن يقيم بينةً على ذلك.

٢٬٦٨٠

وقال أبو يوسف ومحمدٌ: له مسناةٌ يمشي عليها ويلقي عليها طينه.

[كتاب المأذون.] - إذا أذن المولى لعبده في التجارة إذناً عاماً جاز تصرفه في سائر التجارات: يشتري، ويبيع، ويرهن، ويسترهن.

٢٬٦٨١

وإن أذن له في نوعٍ منها دون يقيم البينة على ذلك) ، لأنها لإثبات خلاف الظاهر

الجوهرة النيرةالحدادي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٢٦٠ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.