ومن كان له نهر في أرض غيره فليس له حريمه عند أبي حنيفة إلا أن يقيم بينة على ذلك
الشروح عليها
اللباب في شرح الكتابالميداني
(ومن كان له نهر) يجري (في أرض غيره فليس له) أي لصاحب النهر (حريمه) بمجرد دعواه أنه له (عند أبي حنيفة) ، لأن الظاهر لا يشهد له، بل لصاحب الأرض، لأنه من جنس أرضه، والقول لمن يشهد له الظاهر (إلا أن يقيم بينةً على ذلك.
٢٬٦٨٠
وقال أبو يوسف ومحمدٌ: له مسناةٌ يمشي عليها ويلقي عليها طينه.
[كتاب المأذون.] - إذا أذن المولى لعبده في التجارة إذناً عاماً جاز تصرفه في سائر التجارات: يشتري، ويبيع، ويرهن، ويسترهن.
٢٬٦٨١
وإن أذن له في نوعٍ منها دون يقيم البينة على ذلك) ، لأنها لإثبات خلاف الظاهر
الجوهرة النيرةالحدادي
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.