فإن اشترى أباه أو ابنه ينوي بالشراء الكفارة جاز عنها
Its commentaries
اللباب في شرح الكتابal-Maydani
(وإن اشترى) المظاهر (أباه أو ابنه ينوي بالشراء الكفارة جاز عنها) ؛ لثبوت العتق اقتضاء بالنية،
3,220
بخلاف مالو ورثه، لأنه لا صنع له فيه
الجوهرة النيرةal-Haddadi
(قَوْلُهُ فَإِنْ اشْتَرَى أَبَاهُ أَوْ ابْنَهُ يَنْوِي بِالشِّرَاءِ الْكَفَّارَةَ جَازَ عِنْدَنَا)
5,104
بِخِلَافِ مَا لَوْ وَرِثَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا صُنْعَ لَهُ فِيهِ.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.