فإن اشترى أباه أو ابنه ينوي بالشراء الكفارة جاز عنها
الشروح عليها
اللباب في شرح الكتابالميداني
(وإن اشترى) المظاهر (أباه أو ابنه ينوي بالشراء الكفارة جاز عنها) ؛ لثبوت العتق اقتضاء بالنية،
٣٬٢٢٠
بخلاف مالو ورثه، لأنه لا صنع له فيه
الجوهرة النيرةالحدادي
(قَوْلُهُ فَإِنْ اشْتَرَى أَبَاهُ أَوْ ابْنَهُ يَنْوِي بِالشِّرَاءِ الْكَفَّارَةَ جَازَ عِنْدَنَا)
٥٬١٠٤
بِخِلَافِ مَا لَوْ وَرِثَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا صُنْعَ لَهُ فِيهِ.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.