Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

اللباب في شرح الكتابal-Maydani

(إلا في حد القذف خاصة) : أي فتقبل؛ لأن فيه حق العبد، لما فيه من دفع العار عنه، والتقادم غير مانع في حقوق العباد، ولأن الدعوى فيه شرط فيحمل تأخيرهم على انعدام الدعوى فلا يوجب تفسيقهم،

3,966

قال في الهداية: واختلفوا في حد التقادم،

note

وأشار في الجامع الصغير إلى ستة أشهر، فإنه قال: بعد حين، وهكذا أشار الطحاوي، وأبو حنيفة لم يقدر في ذلك،

3,967

ومن وطئ أجنبيةً فيما دون الفرج عرر.

ولا حد على من وطئ جارية ولده وولد ولده،

3,968

وإن قال "علمت أنها علي حرامٌ"،

3,969

وإذا وطئ جارية أبيه أو أمه أو زوجته، أو وطئ العبد جارية مولاه،

3,970

وقال "علمت أنها علي حرامٌ" حد،

3,971

وإن قال "ظننت أنها تحل لي" لم يحد.

3,972

ومن وطئ جارية أخيه، أو عمه،

3,973

وقال "ظننت أنها حلالٌ" حد، وفوضه إلى رأي القاضي في كل عصر، وعن محمد أنه قدره بشهر، لأن ما دونه عاجل وهو رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف، وهو الأصح، اهـ،

3,974

وقال قاضيخان: والشهر وما فوقه متقادم فيمنع قبول الشهادة، وعليه الاعتماد، اهـ.

الجوهرة النيرةal-Haddadi

its words on this mas’ala come with mas’ala 3331 before it

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.