فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

اللباب في شرح الكتابالميداني

(إلا في حد القذف خاصة) : أي فتقبل؛ لأن فيه حق العبد، لما فيه من دفع العار عنه، والتقادم غير مانع في حقوق العباد، ولأن الدعوى فيه شرط فيحمل تأخيرهم على انعدام الدعوى فلا يوجب تفسيقهم،

٣٬٩٦٦

قال في الهداية: واختلفوا في حد التقادم،

تعليق

وأشار في الجامع الصغير إلى ستة أشهر، فإنه قال: بعد حين، وهكذا أشار الطحاوي، وأبو حنيفة لم يقدر في ذلك،

٣٬٩٦٧

ومن وطئ أجنبيةً فيما دون الفرج عرر.

ولا حد على من وطئ جارية ولده وولد ولده،

٣٬٩٦٨

وإن قال "علمت أنها علي حرامٌ"،

٣٬٩٦٩

وإذا وطئ جارية أبيه أو أمه أو زوجته، أو وطئ العبد جارية مولاه،

٣٬٩٧٠

وقال "علمت أنها علي حرامٌ" حد،

٣٬٩٧١

وإن قال "ظننت أنها تحل لي" لم يحد.

٣٬٩٧٢

ومن وطئ جارية أخيه، أو عمه،

٣٬٩٧٣

وقال "ظننت أنها حلالٌ" حد، وفوضه إلى رأي القاضي في كل عصر، وعن محمد أنه قدره بشهر، لأن ما دونه عاجل وهو رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف، وهو الأصح، اهـ،

٣٬٩٧٤

وقال قاضيخان: والشهر وما فوقه متقادم فيمنع قبول الشهادة، وعليه الاعتماد، اهـ.

الجوهرة النيرةالحدادي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٣٣١ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.