Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

اللباب في شرح الكتابal-Maydani

(وإن أقام كل واحد منهما البينة على الشراء من الآخر ولا تاريخ معهما تهاترت البينتان) ويترك المدعى به في يد ذي اليد.

4,481

قال في الهداية: وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف،

4,482

وقال محمد: يقضي بالبينتين، ويكون للخارج، اهـ.

4,483

قال في التصحيح: وعلى قولهما اعتمد المصححون، وقد رجحوا دليلهما قولا واحداً، اه وإن قام أحد المدعيين شاهدين والآخر أربعةً فهما سواء.

4,484

ومن ادعى قصاصاً على غيره فجحد استحلف،

4,485

فإن نكل عن اليمين فيما دون النفس لزمه القصاص،

4,486

وإن نكل في النفس حبس حتى يقرأ أو يحلف،

4,487

وقال أبو يوسف ومحمد: يلزمه الأرش فيهما.

4,488

وإذا قال المدعي "لي بينةٌ حاضرةٌ" قيل لخصمه "أعطه كفيلا بنفسك ثلاثة أيامٍ".

الجوهرة النيرةal-Haddadi

(وَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا الْبَيِّنَةَ عَلَى الشِّرَاءِ مِنْ الْآخَرِ وَلَا تَارِيخَ مَعَهُمَا تَهَاتَرَتْ الْبَيِّنَتَانِ) أَيْ تَسَاقَطَتَا وَبَطَلَتَا وَتُرِكَتْ الدَّارُ فِي يَدِ ذِي الْيَدِ وَهَذَا عِنْدَهُمَا.

6,682

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: اقْضِ بِالْبَيِّنَتَيْنِ وَاجْعَلْ الْخَارِجَ هُوَ الَّذِي اشْتَرَاهُ آخِرًا فَيَكُونُ لَهُ.

قَوْلُهُ

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.