فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

اللباب في شرح الكتابالميداني

(وإن أقام كل واحد منهما البينة على الشراء من الآخر ولا تاريخ معهما تهاترت البينتان) ويترك المدعى به في يد ذي اليد.

٤٬٤٨١

قال في الهداية: وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف،

٤٬٤٨٢

وقال محمد: يقضي بالبينتين، ويكون للخارج، اهـ.

٤٬٤٨٣

قال في التصحيح: وعلى قولهما اعتمد المصححون، وقد رجحوا دليلهما قولا واحداً، اه وإن قام أحد المدعيين شاهدين والآخر أربعةً فهما سواء.

٤٬٤٨٤

ومن ادعى قصاصاً على غيره فجحد استحلف،

٤٬٤٨٥

فإن نكل عن اليمين فيما دون النفس لزمه القصاص،

٤٬٤٨٦

وإن نكل في النفس حبس حتى يقرأ أو يحلف،

٤٬٤٨٧

وقال أبو يوسف ومحمد: يلزمه الأرش فيهما.

٤٬٤٨٨

وإذا قال المدعي "لي بينةٌ حاضرةٌ" قيل لخصمه "أعطه كفيلا بنفسك ثلاثة أيامٍ".

الجوهرة النيرةالحدادي

(وَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا الْبَيِّنَةَ عَلَى الشِّرَاءِ مِنْ الْآخَرِ وَلَا تَارِيخَ مَعَهُمَا تَهَاتَرَتْ الْبَيِّنَتَانِ) أَيْ تَسَاقَطَتَا وَبَطَلَتَا وَتُرِكَتْ الدَّارُ فِي يَدِ ذِي الْيَدِ وَهَذَا عِنْدَهُمَا.

٦٬٦٨٢

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: اقْضِ بِالْبَيِّنَتَيْنِ وَاجْعَلْ الْخَارِجَ هُوَ الَّذِي اشْتَرَاهُ آخِرًا فَيَكُونُ لَهُ.

قَوْلُهُ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.