وقال أبو يوسف: تفسخ القسمة
Its commentaries
(وقال أبو يوسف: تفسخ القسمة) ؛ لأنه تبين أن لهما شريكا ثالثاً،
ولو كان كذلك لم تصح القسمة.
قال في الهداية وشرح الزاهدي: ذكر المصنف الاختلاف في استحقاق بعضٍ بعينه، وهكذا ذكر في الأسرار،
والصحيح أن الاختلاف في استحقاق بعض شائع من نصيب أحدهما.
فأما في استحقاق بعض معين لا تفسخ القسمة بالإجماع،
ولو استحق بعض شائع في الكل تفسخ بالاتفاق، فهذه ثلاثة أوجه، ولم يذكر قول محمد، وذكره أبو سليمان مع أبي يوسف، وأبو حفص مع أبي حنيفة، وهو الأصح، وهكذا ذكره الإسبيجاني،
قال: والصحيح قولهما، وعليه مشى الإمام المحبوبي، والنسفي، وغيرهما، كذا في التصحيح.
تتمة - المهايأة جائزة استحساناً، ولا تبطل بموتهما، ولا بموت أحدهما،
ولو طلب أحدهما القسمة بطلت،
ويجوز في دار واحدة: بأن يسكن كل منهما طائفة أو أحدهما العلو والآخر السفل، وله إجارته وأخذ غلته،
ويجوز في عبد واحد: يخدم هذا يوما، وهذا يوما،
وكذا في البيت الصغير، وفي العبدين يخدم كل واحد واحداً،
فإن شرطا طعام العبد على من يخدمه جاز،
وفي الكسوة لا يجوز، ولا [كتاب الإكراه.] - الإكراه يثبت حكمه إذا حصل ممن يقدر على إيقاع ما توعد به، سلطاناً كان أو لصاً.
يجوز في غلة عبد ولا عبدين، ولا في ثمرة الشجرة، ولا في لبن الغنم وأولادها، ولا في ركوب دابة ولا دابتين ولا استغلالهما،
ويجوز في عبد ودار على السكنى والخدمة،
وكذلك كل مختلفي المنفعة، كذا في المختار.
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.