Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

اللباب في شرح الكتابal-Maydani

(وقال أبو يوسف: تفسخ القسمة) ؛ لأنه تبين أن لهما شريكا ثالثاً،

4,870

ولو كان كذلك لم تصح القسمة.

4,871

قال في الهداية وشرح الزاهدي: ذكر المصنف الاختلاف في استحقاق بعضٍ بعينه، وهكذا ذكر في الأسرار،

4,872

والصحيح أن الاختلاف في استحقاق بعض شائع من نصيب أحدهما.

4,873

فأما في استحقاق بعض معين لا تفسخ القسمة بالإجماع،

4,874

ولو استحق بعض شائع في الكل تفسخ بالاتفاق، فهذه ثلاثة أوجه، ولم يذكر قول محمد، وذكره أبو سليمان مع أبي يوسف، وأبو حفص مع أبي حنيفة، وهو الأصح، وهكذا ذكره الإسبيجاني،

4,875

قال: والصحيح قولهما، وعليه مشى الإمام المحبوبي، والنسفي، وغيرهما، كذا في التصحيح.

4,876

تتمة - المهايأة جائزة استحساناً، ولا تبطل بموتهما، ولا بموت أحدهما،

4,877

ولو طلب أحدهما القسمة بطلت،

4,878

ويجوز في دار واحدة: بأن يسكن كل منهما طائفة أو أحدهما العلو والآخر السفل، وله إجارته وأخذ غلته،

4,879

ويجوز في عبد واحد: يخدم هذا يوما، وهذا يوما،

4,880

وكذا في البيت الصغير، وفي العبدين يخدم كل واحد واحداً،

4,881

فإن شرطا طعام العبد على من يخدمه جاز،

4,882

وفي الكسوة لا يجوز، ولا [كتاب الإكراه.] - الإكراه يثبت حكمه إذا حصل ممن يقدر على إيقاع ما توعد به، سلطاناً كان أو لصاً.

يجوز في غلة عبد ولا عبدين، ولا في ثمرة الشجرة، ولا في لبن الغنم وأولادها، ولا في ركوب دابة ولا دابتين ولا استغلالهما،

4,883

ويجوز في عبد ودار على السكنى والخدمة،

4,884

وكذلك كل مختلفي المنفعة، كذا في المختار.

الجوهرة النيرةal-Haddadi

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.