فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

اللباب في شرح الكتابالميداني

(وقال أبو يوسف: تفسخ القسمة) ؛ لأنه تبين أن لهما شريكا ثالثاً،

٤٬٨٧٠

ولو كان كذلك لم تصح القسمة.

٤٬٨٧١

قال في الهداية وشرح الزاهدي: ذكر المصنف الاختلاف في استحقاق بعضٍ بعينه، وهكذا ذكر في الأسرار،

٤٬٨٧٢

والصحيح أن الاختلاف في استحقاق بعض شائع من نصيب أحدهما.

٤٬٨٧٣

فأما في استحقاق بعض معين لا تفسخ القسمة بالإجماع،

٤٬٨٧٤

ولو استحق بعض شائع في الكل تفسخ بالاتفاق، فهذه ثلاثة أوجه، ولم يذكر قول محمد، وذكره أبو سليمان مع أبي يوسف، وأبو حفص مع أبي حنيفة، وهو الأصح، وهكذا ذكره الإسبيجاني،

٤٬٨٧٥

قال: والصحيح قولهما، وعليه مشى الإمام المحبوبي، والنسفي، وغيرهما، كذا في التصحيح.

٤٬٨٧٦

تتمة - المهايأة جائزة استحساناً، ولا تبطل بموتهما، ولا بموت أحدهما،

٤٬٨٧٧

ولو طلب أحدهما القسمة بطلت،

٤٬٨٧٨

ويجوز في دار واحدة: بأن يسكن كل منهما طائفة أو أحدهما العلو والآخر السفل، وله إجارته وأخذ غلته،

٤٬٨٧٩

ويجوز في عبد واحد: يخدم هذا يوما، وهذا يوما،

٤٬٨٨٠

وكذا في البيت الصغير، وفي العبدين يخدم كل واحد واحداً،

٤٬٨٨١

فإن شرطا طعام العبد على من يخدمه جاز،

٤٬٨٨٢

وفي الكسوة لا يجوز، ولا [كتاب الإكراه.] - الإكراه يثبت حكمه إذا حصل ممن يقدر على إيقاع ما توعد به، سلطاناً كان أو لصاً.

يجوز في غلة عبد ولا عبدين، ولا في ثمرة الشجرة، ولا في لبن الغنم وأولادها، ولا في ركوب دابة ولا دابتين ولا استغلالهما،

٤٬٨٨٣

ويجوز في عبد ودار على السكنى والخدمة،

٤٬٨٨٤

وكذلك كل مختلفي المنفعة، كذا في المختار.

الجوهرة النيرةالحدادي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.