Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

اللباب في شرح الكتابal-Maydani

(ولا يجوز أمان العبد عند أبي حنيفة) ، لأن الأمان عنده من جملة العقود إلا أن يأذن له مولاه في القتال،

4,983

وقال أبو يوسف ومحمد: يصح أمانه.

4,984

وإذا غلب الترك على الروم فسبوهم وأخذوا أموالهم ملكوها،

4,985

فإن غلبنا على الترك حل لنا ما نجده من ذلك،

4,986

وإذا غلبوا على أموالنا فأحرزوها بدارهم ملكوها،

4,987

فإن ظهر عليها المسلمون فوجدوها والعبد محجور عليه، فلا يصح عقده (إلا أن يأذن له مولاه في القتال) ؛ لأنه يصير مأذوناً؛ فيصح عقد الأمان منه

الجوهرة النيرةal-Haddadi

(وَلَا يَجُوزُ أَمَانُ الْعَبْدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ مَوْلَاهُ فِي الْقِتَالِ) لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ الْقِتَالَ بِنَفْسِهِ فَهُمْ آمِنُونَ مِنْهُ فَلَا يَصِحُّ أَمَانُهُ؛ وَلِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْوِلَايَةَ فَصَارَ كَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ قَوْلُهُ

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.