فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

اللباب في شرح الكتابالميداني

(ولا يجوز أمان العبد عند أبي حنيفة) ، لأن الأمان عنده من جملة العقود إلا أن يأذن له مولاه في القتال،

٤٬٩٨٣

وقال أبو يوسف ومحمد: يصح أمانه.

٤٬٩٨٤

وإذا غلب الترك على الروم فسبوهم وأخذوا أموالهم ملكوها،

٤٬٩٨٥

فإن غلبنا على الترك حل لنا ما نجده من ذلك،

٤٬٩٨٦

وإذا غلبوا على أموالنا فأحرزوها بدارهم ملكوها،

٤٬٩٨٧

فإن ظهر عليها المسلمون فوجدوها والعبد محجور عليه، فلا يصح عقده (إلا أن يأذن له مولاه في القتال) ؛ لأنه يصير مأذوناً؛ فيصح عقد الأمان منه

الجوهرة النيرةالحدادي

(وَلَا يَجُوزُ أَمَانُ الْعَبْدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ مَوْلَاهُ فِي الْقِتَالِ) لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ الْقِتَالَ بِنَفْسِهِ فَهُمْ آمِنُونَ مِنْهُ فَلَا يَصِحُّ أَمَانُهُ؛ وَلِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْوِلَايَةَ فَصَارَ كَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ قَوْلُهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.