ولا يجوز أمان العبد عند أبي حنيفة إلا أن يأذن له مولاه في القتال
الشروح عليها
(ولا يجوز أمان العبد عند أبي حنيفة) ، لأن الأمان عنده من جملة العقود إلا أن يأذن له مولاه في القتال،
وقال أبو يوسف ومحمد: يصح أمانه.
وإذا غلب الترك على الروم فسبوهم وأخذوا أموالهم ملكوها،
فإن غلبنا على الترك حل لنا ما نجده من ذلك،
وإذا غلبوا على أموالنا فأحرزوها بدارهم ملكوها،
فإن ظهر عليها المسلمون فوجدوها والعبد محجور عليه، فلا يصح عقده (إلا أن يأذن له مولاه في القتال) ؛ لأنه يصير مأذوناً؛ فيصح عقد الأمان منه
(وَلَا يَجُوزُ أَمَانُ الْعَبْدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ مَوْلَاهُ فِي الْقِتَالِ) لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ الْقِتَالَ بِنَفْسِهِ فَهُمْ آمِنُونَ مِنْهُ فَلَا يَصِحُّ أَمَانُهُ؛ وَلِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْوِلَايَةَ فَصَارَ كَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ قَوْلُهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.