Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

اللباب في شرح الكتابal-Maydani

(فإذا بلغت خمسا سائمة) وهي المكتفية بالرعي المباح أكثر العام لقصد الدر والنسل (وحال عليها الحول ففيها شاة) ثنى ذكر أو أنثى، والثني من الغنم: ما تم له حول،

739

ولا يجوز الجذع في الزكاة،

740

ويجوز في الأضحية (إلى تسع،

741

فإذا كانت عشراً ففيها شاتان، إلى أربع عشرة فيها ثلاثق شياه، إلى تسع عشرة،

742

فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياه، إلى أربعٍ وعشرين،

743

فإذا كانت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثين،

744

فإذا كانت ستاً وثلاثين ففيها بنت لبونٍ، إلى خمسٍ وأربعين،

745

فإذا كانت ستاً وأربعين ففيها حقةٌ إلى ستين،

746

فإذا كانت وستين ففيها جذعةٌ إلى خمس وسبعين،

747

فإذا كانت ستاً وسبعين ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعين،

748

فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى مائةٍ وعشرين؛ ثم تستأنف الفريضة، فيكون في الخمس شاةٌ مع الحقتين،

749

وفي العشر شاتان، وفي الخمس عشرة ثلاث شياهٍ،

750

وفي عشرين أربع شياهٍ، وفي خمس وعشرين بنت مخاضٍ، إلى مائةٍ وخمسين فيكون فيها ثلاث حقاقٍ؛ ثم تستأنف الفريضة، فيكون في الخمس شاةٌ، إلى أربع وعشرين،

751

فإذا كانت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض) وهي: التي طعنت في السنة الثانية

الجوهرة النيرةal-Haddadi

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.