فإذا بلغت خمسا سائمة وحال عليها الحول ففيها شاة إلى تسع
الشروح عليها
(فإذا بلغت خمسا سائمة) وهي المكتفية بالرعي المباح أكثر العام لقصد الدر والنسل (وحال عليها الحول ففيها شاة) ثنى ذكر أو أنثى، والثني من الغنم: ما تم له حول،
ولا يجوز الجذع في الزكاة،
ويجوز في الأضحية (إلى تسع،
فإذا كانت عشراً ففيها شاتان، إلى أربع عشرة فيها ثلاثق شياه، إلى تسع عشرة،
فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياه، إلى أربعٍ وعشرين،
فإذا كانت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثين،
فإذا كانت ستاً وثلاثين ففيها بنت لبونٍ، إلى خمسٍ وأربعين،
فإذا كانت ستاً وأربعين ففيها حقةٌ إلى ستين،
فإذا كانت وستين ففيها جذعةٌ إلى خمس وسبعين،
فإذا كانت ستاً وسبعين ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعين،
فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى مائةٍ وعشرين؛ ثم تستأنف الفريضة، فيكون في الخمس شاةٌ مع الحقتين،
وفي العشر شاتان، وفي الخمس عشرة ثلاث شياهٍ،
وفي عشرين أربع شياهٍ، وفي خمس وعشرين بنت مخاضٍ، إلى مائةٍ وخمسين فيكون فيها ثلاث حقاقٍ؛ ثم تستأنف الفريضة، فيكون في الخمس شاةٌ، إلى أربع وعشرين،
فإذا كانت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض) وهي: التي طعنت في السنة الثانية
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.