فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

اللباب في شرح الكتابالميداني

(فإذا بلغت خمسا سائمة) وهي المكتفية بالرعي المباح أكثر العام لقصد الدر والنسل (وحال عليها الحول ففيها شاة) ثنى ذكر أو أنثى، والثني من الغنم: ما تم له حول،

٧٣٩

ولا يجوز الجذع في الزكاة،

٧٤٠

ويجوز في الأضحية (إلى تسع،

٧٤١

فإذا كانت عشراً ففيها شاتان، إلى أربع عشرة فيها ثلاثق شياه، إلى تسع عشرة،

٧٤٢

فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياه، إلى أربعٍ وعشرين،

٧٤٣

فإذا كانت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثين،

٧٤٤

فإذا كانت ستاً وثلاثين ففيها بنت لبونٍ، إلى خمسٍ وأربعين،

٧٤٥

فإذا كانت ستاً وأربعين ففيها حقةٌ إلى ستين،

٧٤٦

فإذا كانت وستين ففيها جذعةٌ إلى خمس وسبعين،

٧٤٧

فإذا كانت ستاً وسبعين ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعين،

٧٤٨

فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى مائةٍ وعشرين؛ ثم تستأنف الفريضة، فيكون في الخمس شاةٌ مع الحقتين،

٧٤٩

وفي العشر شاتان، وفي الخمس عشرة ثلاث شياهٍ،

٧٥٠

وفي عشرين أربع شياهٍ، وفي خمس وعشرين بنت مخاضٍ، إلى مائةٍ وخمسين فيكون فيها ثلاث حقاقٍ؛ ثم تستأنف الفريضة، فيكون في الخمس شاةٌ، إلى أربع وعشرين،

٧٥١

فإذا كانت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض) وهي: التي طعنت في السنة الثانية

الجوهرة النيرةالحدادي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.