باب الموصى به
منتهى الإراداتHanbalimasa’il 7020 to 7109
-
3/4633/463
يُعْتَبَرُ إمْكَانُهُ فَلَا تَصِحُّ بِمُدَبَّرٍ
-
واخْتِصَاصُهُ فَلَا تَصِحُّ بِمَالِ غَيْرِهِ وَلَوْ مَلَكَهُ بَعْدَ
-
وَتَصِحُّ بِإِنَاءِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ
-
وبِمَا يَعْجَزُ عَنْ تَسْلِيمِهِ كَآبِقٍ وَشَارِدٍ وَطَيْرٍ بِهَوَاءٍ وَحَمْلٍ بِبَطْنٍ وَلَبَنٍ بِضَرْعٍ
-
وبِ مَعْدُومٍ كبِمَا تَحْمِلُ بِهِ أَمَتُهُ أَوْ شَجَرَتُهُ أَبَدًا أَوْ مُدَّةً مُعَيَّنَةً
-
3/4643/464
وبمئة لَا يَمْلِكُهَا فَإِنْ حَصَلَ شَيْءٌ أَوْ قَدَرَ عَلَى الْمِائَةِ أَوْ شَيْءٍ مِنْهَا عِنْدَ مَوْتِ فلَهُ
-
إلَّا حَمْلَ الْأَمَةِ فقِيمَتُهُ
-
وَإِلَّا بَطَلَتْ
-
وبِغَيْرِ مَالٍ كَكَلْبٍ مُبَاحِ النَّفْعِ وَهُوَ كَلْبُ صَيْدٍ وَمَاشِيَةٍ وَزَرْعٍ وَجُرْوٍ لِمَا يُبَاحُ اقْتِنَاؤُهُ لَهُ غَيْرَ أَسْوَدَ بَهِيمٍ
-
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَلْبٌ لَمْ تَصِحَّ
-
وزَيْتٍ مُتَنَجِّسٍ لِغَيْرِ مَسْجِدٍ
-
وَلَهُ ثُلُثُهُمَا وَلَوْ كَثُرَ الْمَالُ إنْ لَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ
-
3/4653/465
لَا بِمَا لَا نَفْعَ فِيهِ كَخَمْرٍ وَمَيْتَةٍ وَنَحْوِهِمَا
-
وَتَصِحُّ بِمُبْهَمٍ كَثَوْبٍ وَيُعْطَى مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ
-
فَإِنْ اخْتَلَفَ بِالْعُرْفِ وَالْحَقِيقَةِ غُلِّبَتْ
-
فَشَاةٌ وَبَعِيرٌ وَثَوْرٌ لِذَكَرٍ وَأُنْثَى مُطْلَقًا
-
وَحِصَانٌ وَجَمَلٌ وَحِمَارٌ وَبَغْلٌ وَعَبْدٌ لِذَكَرٍ
-
وَحِجْرٌ وَأَتَانٌ وَنَاقَةٌ وَبَقَرَةٌ لِأُنْثَى
-
وَفَرَسٌ وَرَقِيقٌ لَهُمَا
-
وَالدَّابَّةُ اسْمٌ لِذَكَرٍ وَأُنْثَى مِنْ خَيْلٍ وَبِغَالٍ وَحَمِيرٍ
-
3/4663/466
وبِغَيْرِ مُعَيَّنٍ كَعَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ وَتُعْطِيهِ الْوَرَثَةُ مَا شَاءُوا مِنْهُمْ
-
فَإِنْ مَاتُوا إلَّا وَاحِدًا تَعَيَّنَتْ فِيهِ
-
وَإِنْ قُتِلُوا فلَهُ قِيمَةُ أَحَدِهِمْ عَلَى قَاتِلٍ
-
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَبْدٌ وَلَمْ يَمْلِكْهُ قَبْلَ مَوْتِهِ لَمْ تَصِحَّ
-
وَإِنْ مَلَكَ وَاحِدًا أَوْ كَانَ لَهُ تَعَيَّنَ
-
وَإِنْ قَالَ أَعْطُوهُ عَبْدًا مِنْ مَالِي أَوْ مِائَةً مِنْ أَحَدِ كِيسَيَّ وَلَا عَبْدَ لَهُ أَوْ لَمْ يُوجَدْ فِيهِمَا شَيْءٌ اُشْتُرِيَ لَهُ ذَلِكَ
-
وبِقَوْسٍ وَلَهُ أَقْوَاسٌ لِرَمْيٍ بِنُشَّابٍ أَوْ نَبْلٍ وَقَوْسٌ بِمَجْرَى وبُنْدُقٍ ونَدْفٍ فَلَهُ قَوْسٌ النُّشَّابِ لِأَنَّهَا أَظْهَرُهَا إلَّا مَعَ صَرْفِ قَرِينَةٍ إلَى غَيْرِهَا
-
وَلَا يَدْخُلُ وَتَرُهَا
-
وبِكَلْبٍ أَوْ طَبْلٍ وَثَمَّ مُبَاحٌ انْصَرَفَ إلَيْهِ
-
وَإِلَّا لَمْ تَصِحَّ
-
3/4673/467
ولو وصى بدفن كتب العلم لم تدفن
-
وَلَا يَدْخُلُ فِيهَا إنْ وَصَّى بِهَا لِشَخْصٍ كُتُبُ الْكَلَامِ
-
وَمَنْ وَصَّى بِإِحْرَاقِ ثُلُثِ مَالِهِ صَحَّ وَصُرِفَ فِي تَجْمِيرِ الْكَعْبَةِ وتَنْوِيرِ الْمَسَاجِدِ
-
وبِدَفْنِهِ فِي التُّرَابِ يُصْرَفُ فِي تَكْفِينِ الْمَوْتَى
-
وفِي الْمَاءِ يُصْرَفُ فِي عَمَلِ سُفُنٍ لِلْجِهَادِ
-
3/4683/468
وَتَصِحُّ بِمُصْحَفٍ لِيُقْرَأَ فِيهِ وَيُوضَعُ بِمَسْجِدٍ أَوْ مَوْضِعٍ حَرِيزٍ
-
وَتُنَفَّذُ وَصِيَّةٌ فِيمَا عُلِمَ مِنْ مَالِهِ وَمَا لَمْ يُعْلَمْ
-
فَإِنْ وَصَّى بِثُلُثِهِ فَاسْتَحْدَثَ مَالًا وَلَوْ بِنَصْبِ أُحْبُولَةٍ قَبْلَ مَوْتِهِ فَيَقَعُ فِيهَا صَيْدٌ بَعْدَهُ دَخَلَ تَحْتَ ثُلُثِهِ فِي الْوَصِيَّةِ
-
وَيُقْضَى مِنْهُ دَيْنُهُ
-
وَإِنْ قُتِلَ فَأُخِذَتْ دِيَتُهُ فَمِيرَاثٌ تَدْخُلُ فِي وَصِيَّتِهِ
-
وَيُقْضَى مِنْهَا دَيْنُهُ
-
وَتُحْسَبُ عَلَى الْوَرَثَةِ إنْ وَصَّى بِمُعَيَّنٍ بِقَدْرِ نِصْفِهَا
فَصْلٌ
-
وَتَصِحُّ بِمَنْفَعَةٍ مُفْرَدَةٍ كَمَنَافِعِ أَمَتِهِ أَبَدًا أَوْ مُدَّةً مُعَيَّنَةً
-
وَيُعْتَبَرُ خُرُوجُ جَمِيعِهَا مِنْ الثُّلُثِ
-
3/4693/469
وَلِلْوَرَثَةِ وَلَوْ أَنَّ الْوَصِيَّةَ أَبَدًا عِتْقُهَا لَا عَنْ كَفَّارَةٍ وبَيْعُهَا وكِتَابَتُهَا
-
وَيَبْقَى انْتِفَاعُ وَصِيٍّ بِحَالِهِ
-
ووِلَايَةُ تَزْوِيجِهَا بِإِذْنِ مَالِكِ النَّفْعِ
-
وَالْمَهْرُ لَهُ
-
وَوَلَدُهَا مِنْ شُبْهَةٍ حُرٌّ
-
وَلِلْوَرَثَةِ قِيمَتُهُ عِنْدَ وَضْعٍ عَلَى وَاطِئٍ
-
وقِيمَتُهَا إنْ قُتِلَتْ وَتَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ
-
3/4703/470
وَإِنْ جَنَتْ سَلَّمَهَا وَارِثٌ أَوْ فَدَاهَا مَسْلُوبَةَ
-
وَعَلَيْهِ إنْ قَتَلَهَا قِيمَةُ الْمَنْفَعَةِ لِلْوَصِيِّ
-
وَلِلْوَصِيِّ اسْتِخْدَامُهَا حَضَرًا وَسَفَرًا وإجَارَتُهَا وإعَارَتُهَا
-
وَكَذَا وَرَثَتُهُ بَعْدَهُ
-
وَلَيْسَ لَهُ وَلَا لِوَارِثٍ وَطْؤُهَا
-
وَلَا حَدَّ بِهِ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا
-
وَمَا تَلِدُهُ حُرٌّ
-
وَتَصِيرُ إنْ كَانَ الْوَاطِئُ مَالِكَ الرَّقَبَةِ أُمَّ وَلَدٍ
-
وَوَلَدُهَا مِنْ زَوْجٍ أَوْ زِنًا لَهُ
-
وَنَفَقَتُهَا عَلَى مَالِكِ نَفْعِهَا
-
3/4713/471
وَإِنْ وَصَّى لِإِنْسَانٍ بِرَقَبَتِهَا ولِآخَرَ بِمَنْفَعَتِهَا صَحَّ
-
وَصَاحِبُ الرَّقَبَةِ كَالْوَارِثِ فِيمَا ذَكَرْنَا
-
وَإِنْ وَصَّى لَهُ بِمُكَاتَبٍ صَحَّ وَكَانَ كَمَا لَوْ اشْتَرَاهُ
-
وَتَصِحُّ بِمَالِ الْكِتَابَةِ وبِنَجْمٍ مِنْهَا
-
فَلَوْ وَصَّى بِأَوْسَطِهَا أَوْ قَالَ ضَعُوهُ وَالنُّجُومُ شَفْعٌ صَرَفَ لِلشَّفْعِ الْمُتَوَسِّطِ كَالثَّانِي وَالثَّالِثِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَالثَّالِثِ وَالرَّابِعِ مِنْ سِتَّةٍ
-
3/4723/472
وَإِنْ قَالَ ضَعُوا نَجْمًا، فَمَا شَاءَ وَارِثٌ
-
وَإِنْ قَالَ أَكْثَرَ مَا عَلَيْهِ وَمِثْلَ نِصْفِهِ وُضِعَ فَوْقَ نِصْفِهِ وَفَوْقَ رُبْعِهِ
-
ومَا شَاءَ فَالْكُلُّ
-
ومَا شَاءَ مِنْ مَالِهَا فَمَا شَاءَ مِنْهُ لَا كُلُّهُ
-
وَتَصِحُّ بِرَقَبَتِهِ لِشَخْصٍ ولِآخَرَ بِمَا عَلَيْهِ
-
فَإِنْ أَدَّى عَتَقَ
-
وَإِنْ عَجَزَ بَطَلَتْ فِيمَا عَلَيْهِ
-
3/4733/473
وَإِنْ وَصَّى بِكَفَّارَةِ أَيْمَانٍ فَأَقَلُّهُ ثَلَاثَةٌ
فَصْلٌ
-
وَتَبْطُلُ وَصِيَّةٌ بِمُعَيَّنٍ بِتَلَفِهِ
-
وَإِنْ أَتْلَفَ الْمَالَ كُلَّهُ غَيْرُهُ بَعْدَ مَوْتِ مُوصٍ لَهُ لِمُوصًى لَهُ
-
وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهُ حَتَّى غَلَا أَوْ نَمَا قُوِّمَ حِينَ مَوْتِ لَا أَخْذِهِ
-
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِمُوصًى سِوَاهُ إلَّا دَيْنٌ أَوْ غَائِبٌ فَلِمُوصًى لَهُ ثُلُثُ مُوصًى بِهِ
-
وَكُلَّمَا اقْتَضَى أَوْ حَضَرَ شَيْءٌ مَلَكَ مِنْ مُوصًى بِهِ قَدْرَ ثُلُثِهِ حَتَّى يَتِمَّ
-
وَكَذَا حُكْمُ مُدَبَّرٍ
-
3/4743/474
وَمَنْ وُصِّيَ لَهُ بِثُلُثِ عَبْدٍ فَاسْتُحِقَّ ثُلُثَاهُ فَلَهُ الْبَاقِي
-
وبِثُلُثِ ثَلَاثَةِ أَعْبُدٍ وَاسْتُحِقَّ اثْنَانِ أَوْ مَاتَا فَلَهُ ثُلُثُ الْبَاقِي
-
وبِعَبْدٍ قِيمَتُهُ مِائَةٌ، ولِآخَرَ بِثُلُثِ مَالِهِ وَمَالُهُ غَيْرُهُ مِائَتَانِ، فَأَجَازَ الْوَرَثَةُ فَلِمُوصًى لَهُ بِالثُّلُثِ ثُلُثُ الْمِائَتَيْنِ ورُبْعُ الْعَبْدِ وَلِمُوصًى لَهُ بِهِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ
-
وَإِنْ رَدُّوا فَلِمُوصًى لَهُ بِالثُّلُثِ سُدُسُ الْمِائَتَيْنِ وَسُدُسٌ، وَلِمُوصًى لَهُ بِهِ نِصْفُهُ
-
وبِالنِّصْفِ مَكَانَ الثُّلُثِ وَأَجَازُوا فَلَهُ مِائَةٌ وثُلُثُ الْعَبْدِ وَلِمُوصًى لَهُ بِهِ ثُلُثَاهُ
-
وَإِنْ رَدُّوا فَلِصَاحِبِ النِّصْفِ خُمْسُ الْمِائَتَيْنِ وَخُمْسُ الْعَبْدِ وَلِصَاحِبِهِ خُمُسَاهُ
-
3/4753/475
وَالطَّرِيقُ فِيهِمَا أَنْ تُنْسَبَ الثُّلُثُ وَهُوَ مِائَةٌ إلَى وَصِيَّتِهِمَا وَهُمَا فِي الْأُولَى مِائَتَانِ وفِي الثَّانِيَةِ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ وَيُعْطَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ وَصِيَّتِهِ مِثْلَ تِلْكَ النِّسْبَةِ
-
وَلَوْ وَصَّى لِشَخْصٍ بِثُلُثِ مَالِهِ وَلِآخَرَ بِمِائَةٍ وَلِثَالِثٍ بِتَمَامِ الثُّلُثِ عَلَى الْمِائَةِ فَلَمْ يَزِدْ عَنْهَا بَطَلَتْ وَصِيَّةُ صَاحِبِ التَّمَامِ وَالثُّلُثُ مَعَ الرَّدِّ بَيْنَ الْآخَرَيْنِ عَلَى قَدْرِ وَصِيَّتِهِمَا
-
3/4763/476
وَإِنْ زَادَ عَنْهَا فَأَجَازَ الْوَرَثَةُ نَفَذَتْ عَلَى مَا قَالَوَإِنْ رَدُّوا فَلِكُلٍّ نِصْفُ وَصِيَّتِهِ
-
وَلَوْ وَصَّى لِشَخْصٍ بِعَبْدٍ وَلِآخَرَ بِتَمَامِ الثُّلُثِ عَلَيْهِ فَمَاتَ الْعَبْدُ قَبْلَ الْمُوصِي قُوِّمَتْ التَّرِكَةُ بِدُونِهِ ثُمَّ أُلْقِيَتْ قِيمَتُهُ مِنْ ثُلُثِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِوَصِيَّةِ التَّمَامِ