Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء

منتهى الإراداتHanbalimasa’il 2809 to 2845

  1. 2/292/29

    كُرِهَ لِصَائِمٍ أَنْ يَجْمَعَ رِيقَهُ فَيَبْلَعَهُ

  2. وَيُفْطِرُ بِغُبَارٍ قَصْدًا وبِرِيقٍ أَخْرَجَهُ إلَى بَيْنِ شَفَتَيْهِ

  3. لَا مَا قَلَّ عَنْ دِرْهَمٍ أَوْ حَصَاةٍ أَوْ خَيْطٍ وَنَحْوِهِ إذَا عَادَ إلَى فَمِهِ كَمَا عَلَى لِسَانِهِ إذَا أَخْرَجَهُ

  4. وَحَرُمَ مَضْغُ عِلْكٍ يَتَحَلَّلُ مُطْلَقًا

  5. وَكُرِهَ مَا لَا يَتَحَلَّلُ وذَوْقُ طَعَامٍ وتَرْكُ بَقِيَّةِ طَعَامٍ بَيْنَ أَسْنَانِهِ

  6. 2/302/30

    وشَمُّ مَا لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَجْذِبَهُ نَفَسٌ لِحَلْقِ وكَافُورٍ وَدُهْنٍ وَنَحْوِهِ

  7. وَقُبْلَةٌ وَدَوَاعِي وَطْءٍ لِمَنْ تُحَرِّكُ شَهْوَتَهُ

  8. وَتَحْرُمُ إنْ ظَنَّ إنْزَالًا

  9. وَيَجِبُ اجْتِنَابُ كَذِبٍ وَغِيبَةٍ وَنَمِيمَةٍ وَشَتْمٍ وَفُحْشٍ وَنَحْوِهِ وفِي رَمَضَانَ، ومَكَان فَاضِلٍ آكَدُ

  10. فصل

  11. وسن له كثرة قراءة وذكر وصدقة وكف لسانه عما يكره

  12. وقَوْلُهُ جَهْرًا إذَا شَتَمَ: إنِّي صَائِمٌ

  13. وتَعْجِيلُ فِطْرٍ إذَا تَحَقَّقَ غُرُوبَ شَمْسٍ

  14. وَيُبَاحُ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ

  15. وَكُرِهَ جِمَاعٌ مَعَ شَكٍّ فِي طُلُوعِ فَجْرٍ ثَانٍ لَا سَحُورٌ

  16. وَيُسَنُّ ك يُسَنُّ تَأْخِيرُهُ إنْ لَمْ يَخْشَهُ

  17. وَتَحْصُلُ فَضِيلَتُهُ بِشُرْبٍ وكَمَالُهَا بِأَكْلٍ

  18. 2/322/32

    وفِطْرٌ عَلَى رُطَبٍ، فَإِنْ عَدِمَ فَتَمْرٌ فَإِنْ عَدِمَ فَمَاءٌ

  19. وقَوْلُهُ عِنْدَهُ اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِك أَفْطَرْتُ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِك اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي إنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

  20. فصل

  21. سن فورا تَتَابُعُ قَضَاءِ رَمَضَانَ

  22. إلَّا إذَا بَقِيَ مِنْ شَعْبَانَ قَدْرَ مَا عَلَيْهِ فَيَجِبُ

  23. 2/332/33

    وَمَنْ فَاتَهُ رَمَضَانُ قَضَى عَدَدَ أَيَّامِهِ

  24. وَيُقَدَّمُ عَلَى نَذْرٍ لَا يَخَافُ فَوْتَهُ

  25. وَحَرُمَ تَطَوُّعٌ قَبْلَهُ وَلَا يَصِحُّ

  26. وتَأْخِيرُهُ إلَى آخَرَ، بِلَا عُذْرٍ

  27. فَإِنْ أَخَّرَ قَضَى وَأَطْعَمَ وَيُجْزِئُ مِسْكِينًا لِكُلِّ يَوْمٍ مَا يُجْزِئُ فِي كَفَّارَةٍ وُجُوبًا

  28. ولِعُذْرٍ مِنْ سَفَرٍ أَوْ مَرَضٍ قَضَى فَقَطْ

  29. 2/342/34

    وَلَا شَيْءٍ عَلَيْهِ إنْ مَاتَ

  30. ولِغَيْرِهِ فَمَاتَ قَبْلَ أَوْ بَعْدَ أَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ فَأَكْثَرُ أَطْعَمَ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا فَقَطْ

  31. وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرُ صَوْمٍ فِي الذِّمَّةِ، أَوْ حَجٍّ أَوْ صَلَاةٍ أَوْ طَوَافٍ أَوْ اعْتِكَافٍ لَمْ يَفْعَل مِنْهُ شَيْئًا مَعَ إمْكَانِ غَيْرِ حَجٍّ سُنَّ لِوَلِيِّهِ فِعْلُهُ

  32. 2/352/35

    وَيَجُوزُ لِغَيْرِهِ بِإِذْنِهِ وَدُونَهُ

  33. وَيَجُوزُ صَوْمُ جَمَاعَةٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ

  34. وَإِنْ خَلَّفَ مَالًا وَجَبَ فَيَفْعَلُهُ وَلِيُّهُ أَوْ يَدْفَعُ لِمَنْ يَفْعَلُ عَنْهُ

  35. وَيَدْفَعُ فِي صَوْمٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ طَعَامَ مِسْكِينٍ فِي كَفَّارَةٍ

  36. ولَا يُقْضَى مُعَيَّنٍ مَاتَ قَبْلَهُ

  37. وفِي أَثْنَائِهِ سَقَطَ الْبَاقِي

  38. وَإِنْ لَمْ يَصُمْهُ لِعُذْرٍ فَكَالْأَوَّلِ

  39. 2/362/36

    وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ كَفَّارَةٍ أَوْ مُتْعَةٍ أَوْ قِرَانٍ وَنَحْوِهِ أُطْعِمَ عَنْهُ