فَيُقْتَلُ وَلَدٌ بِأَبٍ وَأُمٍّ وَجَدٍّ وَجَدَّةٍ
Its commentaries
(فيقتل ولد بأب وأم وجد وجدة) يعني: أنه يقتل الولد بقتل أبيه وبقتل أمه وبأجداده ولو من قبل أمه وبجداته كذلك على الأصح؛ لقوله سبحانه وتعالى:{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} وهو عام في كل قتيل، سواء كان أبا أو ابنا أوغيرهما. وإنما خص منه صورتان بالنص وهو ما روى عمر وابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" لا يقتل والد بولده " . أخرج النسائي حديث عمر.
ورواهما ابن ماجه. وذكرهما ابن عبدالبر،
وقال: هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، مستفيض عندهم، يستغني بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه حتى يكون الإسناد في مثله مع شهرته تكلفا.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" أنت ومالك لأبيك " . وقضية هذه الإضافة تمليكه إياه.
فإذا لم تثبت حقيقة الملكية ثبتت الإضافة وهي شبهة في درء القصاص؛ لأنه يدرأ بالشبهات وبالقياس؛ لأنه سبب إيجاده. فلا ينبغي أن يسلط بسببه على إعدامه. وما ذكرنا يخص العمومات،
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.