Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

its words on this mas’ala come with mas’ala 10033 before it

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فيقتل ولد بأب وأم وجد وجدة) يعني: أنه يقتل الولد بقتل أبيه وبقتل أمه وبأجداده ولو من قبل أمه وبجداته كذلك على الأصح؛ لقوله سبحانه وتعالى:{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} وهو عام في كل قتيل، سواء كان أبا أو ابنا أوغيرهما. وإنما خص منه صورتان بالنص وهو ما روى عمر وابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" لا يقتل والد بولده " . أخرج النسائي حديث عمر.

ورواهما ابن ماجه. وذكرهما ابن عبدالبر،

16,914

وقال: هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، مستفيض عندهم، يستغني بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه حتى يكون الإسناد في مثله مع شهرته تكلفا.

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" أنت ومالك لأبيك " . وقضية هذه الإضافة تمليكه إياه.

16,915

فإذا لم تثبت حقيقة الملكية ثبتت الإضافة وهي شبهة في درء القصاص؛ لأنه يدرأ بالشبهات وبالقياس؛ لأنه سبب إيجاده. فلا ينبغي أن يسلط بسببه على إعدامه. وما ذكرنا يخص العمومات،

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.