فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٠٬٠٣٣ قبلها

معونة أولي النهىابن النجار

(فيقتل ولد بأب وأم وجد وجدة) يعني: أنه يقتل الولد بقتل أبيه وبقتل أمه وبأجداده ولو من قبل أمه وبجداته كذلك على الأصح؛ لقوله سبحانه وتعالى:{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} وهو عام في كل قتيل، سواء كان أبا أو ابنا أوغيرهما. وإنما خص منه صورتان بالنص وهو ما روى عمر وابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" لا يقتل والد بولده " . أخرج النسائي حديث عمر.

ورواهما ابن ماجه. وذكرهما ابن عبدالبر،

١٦٬٩١٤

وقال: هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، مستفيض عندهم، يستغني بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه حتى يكون الإسناد في مثله مع شهرته تكلفا.

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" أنت ومالك لأبيك " . وقضية هذه الإضافة تمليكه إياه.

١٦٬٩١٥

فإذا لم تثبت حقيقة الملكية ثبتت الإضافة وهي شبهة في درء القصاص؛ لأنه يدرأ بالشبهات وبالقياس؛ لأنه سبب إيجاده. فلا ينبغي أن يسلط بسببه على إعدامه. وما ذكرنا يخص العمومات،

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.