Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَتُقَادُ) حَامِلٌ (فِي طُرُقٍ) بِمُجَرَّدِ وَضْعٍ (وَتُحَدُّ) حَامِلٌ (بِجَلْدٍ) لِقَذْفٍ أَوْ شُرْبٍ أَوْ غَيْرِهِمَا (بِمُجَرَّدِ وَضْعِ) حَمْلٍ فِي الْمُغْنِي وَسَقْيِ اللِّبَإِ.

5,734

وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ وَيَفْرُغَ نِفَاسُهَا

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وتقاد في طرف، وتحد بجلد بمجرد وضع) يعني: أن الحامل متى وجب عليها قصاص في طرف؛ كقطع يد أو رجل، أو وجب عليها حد بجلد؛ كما لو زنت وهي غير محصنة، أو وجب عليها جلد في حد قذف فإنه يستوفى منها بمجرد وضع حملها في الأصح.

قال في"الإنصاف ": ولا يقتص منها في الطرف حال حملها بلا نزاع.

16,943

والصحيح من المذهب: أنه يقتص منها بالوضع. انتهى.

وعبارته في " الفروع ": وتقاد في طرفها بالوضع.

16,944

وفي " المغني ": وسقي اللبأ.

16,945

وفي "المستوعب" وغيره: ويفرغ نفاسها.

16,946

وفي " البلغة ": وهي فيه كمريض، وأنه إن تأثر لبنها بالجلد ولا مرض آخر. والحد في ذلك كالقود. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

حاصل الحاشية . * قوله: (وتحد بجلدٍ بمجرد وضعٍ) خلافًا للموفق حيث قال: ينتظر بغير فورية إلى انقضاء مدة النفاس والطهرِ منه؛ لتقوى على ذلك ، لكن المصنف تابع لكل مما في التنقيح والإنصاف ،

3,317

وإن كان كلام الموفق أظهرَ. ذكره شيخنا في شرحه .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.