Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيَنْظُرُ) الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ (فِي الْوَلِيِّ) لِلْقَوَدِ (فَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى اسْتِيفَاءِ) الْقِصَاصِ (وَيُحْسِنُهُ مَكَّنَهُ مِنْهُ)

5,739

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} لِحَدِيثِ " «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ إنْ أَحَبُّوا قَتَلُوا، وَإِنْ أَحَبُّوا أَخَذُوا الدِّيَةَ» " وَكَسَائِرِ الْحُقُوقِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وينظر) السلطان أو نائبه (في الولي، فإن كان يقدر على استيفاء) لما وجب له من القصاص (ويحسنه: مكنه منه) ؛ لقول الله سبحانه وتعالي:{وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ}.

ولقوله صلى الله عليه وسلم:" من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين أن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الديه " .

ولأنه حق للولي متميز. فكان له. استيفاؤه بنفسه إذا أمكنه؛ كسائر الحقوق.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

فصل * قوله: (فإن [كان] (٢) يقدر على استيفاءٍ، ويحسنه، مَكَّنه منه)،

3,319

وإذا أُمْكِنَ من الاستيفاء، وضرب فأخطأ المحلَّ،

3,320

فإن أقرَّ بالتعمد، عُزِّر، ولم يمكَّن من الإعادة إن أرادها،

3,321

وإن ادَّعى الخطأ وأمكن؛ بأن كانت الضربة قريبة من المحل؛ قُبِل قوله ، ومُكِّنَ من الإعادة إن أرادها،

3,322

وإن كانت بعيدة لم يقبل قوله ، ولم يمكَّن من الإعادة إن أرادها؛

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.