وَيَنْظُرُ فِي الْوَلِيِّ فَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى اسْتِيفَاءِ وَيُحْسِنُهُ مَكَّنَهُ مِنْهُ
الشروح عليها
(وَيَنْظُرُ) الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ (فِي الْوَلِيِّ) لِلْقَوَدِ (فَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى اسْتِيفَاءِ) الْقِصَاصِ (وَيُحْسِنُهُ مَكَّنَهُ مِنْهُ)
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} لِحَدِيثِ " «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ إنْ أَحَبُّوا قَتَلُوا، وَإِنْ أَحَبُّوا أَخَذُوا الدِّيَةَ» " وَكَسَائِرِ الْحُقُوقِ
(وينظر) السلطان أو نائبه (في الولي، فإن كان يقدر على استيفاء) لما وجب له من القصاص (ويحسنه: مكنه منه) ؛ لقول الله سبحانه وتعالي:{وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ}.
ولقوله صلى الله عليه وسلم:" من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين أن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الديه " .
ولأنه حق للولي متميز. فكان له. استيفاؤه بنفسه إذا أمكنه؛ كسائر الحقوق.
لا زيادة له على هذه المسألة.
فصل * قوله: (فإن [كان] (٢) يقدر على استيفاءٍ، ويحسنه، مَكَّنه منه)،
وإذا أُمْكِنَ من الاستيفاء، وضرب فأخطأ المحلَّ،
فإن أقرَّ بالتعمد، عُزِّر، ولم يمكَّن من الإعادة إن أرادها،
وإن ادَّعى الخطأ وأمكن؛ بأن كانت الضربة قريبة من المحل؛ قُبِل قوله ، ومُكِّنَ من الإعادة إن أرادها،
وإن كانت بعيدة لم يقبل قوله ، ولم يمكَّن من الإعادة إن أرادها؛
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.