وَمَتَى قَتَلَهُ جَانٍ قَبْلَ بُرْءِ وَقَدْ عَفَا عَلَى مَالٍ فالْقَوَدُ أَوْ الدِّيَةُ كَامِلَةً
Its commentaries
(وَمَتَى قَتَلَهُ) أَيْ الْعَافِي (جَانٍ قَبْلَ بُرْءِ) الْجُرْحِ الَّذِي جَرَحَهُ. (وَقَدْ عَفَا) مَجْنِيٌّ عَلَيْهِ (عَلَى مَالٍ فَ) لِوَلِيِّ عَافٍ (الْقَوَدُ أَوْ الدِّيَةُ كَامِلَةً) يُخَيَّرُ بَيْنَهُمَا ; لِأَنَّ الْقَتْلَ انْفَرَدَ عَنْ الْقَطْعِ فَعَفْوُهُ عَنْ الْقَطْعِ لَا يَمْنَعُ مَا وَجَبَ بِالْقَتْلِ كَمَا لَوْ كَانَ الْقَاطِعُ غَيْرَهُ
Adds nothing on this mas’ala.
(ومتى قتله) أي: قتل العافي (جان قبل برء) الجرج الذي جرحه (و) كان (قد عفا) المجني عليه (على مال: ف) الواجب بقتله العافي (القود، أو الدية كاملة) فيخير الولي بينهما على الأصح؛ لأن القتل انفرد عن القطع. فعفوه عن القطع لا يمنع ما وجب بالقتل؛ كما لو كان القاطع غيره.
Adds nothing on this mas’ala.
* قوله: (فالقود، أو الدية كاملة) ؛ لأن القتل انفرد عن القطع، فعفوه عن القطع لا يمنع ما وجب بالقتل . * [قوله]: (فلا شيء عليهما)
أما الوكيل، فلعدم تفريطه، وأما الموكل، فلأنه محسن .
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: انظر: لِمَ لَمْ يقولوا بانعزال الوكيل بعفو الموكِّل؟ وتقدم أن عزل الوكيل لا يتوقَّف على العلم به ، فكان مقتضاه أن يكون ذلك خطأ من الوكيل، فتكون الدية على عاقلته. وكلام المصنف يحتمله؛
لأنه لا يلزم من نفي ذلك عن الوكيل نفيه عن عاقلته . * [قوله]: (فلو قال: عفوت عن هذا الجرح) لعل المراد: جرحٌ فيه مقدَّر من قود، أو دية، حتى لا يعارض قولَه الآتي:"ولا يصح عفوه عن قود شجة (٦) لا قود فيها، فوليه. . . إلخ".
* [قوله]: (بخلاف عفوه على مال، أو عن قَوَد فقط)"بأن (٨) قال: عفوت على مال، أو عفوت عن القود، فلا يبرأُ جانٍ من السراية؛ لعدم ما يتقضي براءته منها" شرح .
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.