Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ ادَّعَى) جَانٍ أَوْ وَارِثُهُ (عَفْوَهُ) أَيْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ (عَنْ قَوَدٍ وَمَالٍ أَوْ) ادَّعَى عَفْوَهُ (عَنْهَا) أَيْ الْجِنَايَةِ (وَعَنْ سِرَايَتِهَا فَقَالَ) مَجْنِيٌّ عَلَيْهِ فِي الْأُولَى (بَلْ) عَفَوْتُ (إلَى مَالٍ أَوْ)

5,748

قَالَ فِي الثَّانِيَةِ بَلْ عَفَوْتُ عَنْهَا (دُونَ سِرَايَتِهَا فَقَوْلُ عَافٍ بِيَمِينِهِ) ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْعَفْوِ عَنْ الْجَمِيعِ فَلَا يَثْبُتُ الْعَفْوُ عَمَّا لَمْ يُقِرَّ بِهِ

5,749

وَكَذَا إنْ اخْتَلَفَ وَلِيُّ مَجْنِيٍّ عَلَيْهِ مَعَ جَانٍ.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن ادعى) الجانى أو وارثه (عفوه) أي: عفو المجني عليه (عن قود ومال، أو) ادعى الجانى عفو المجني عليه (عنها) أي: عن الجناية (وعن سرايتها، فقال) المجني عليه في جواب دعوى الجانى العفو عن القود والمال: (بل) عفوت (إلى مال، أو)

16,972

قال في جواب دعوى الجانى أنه عفا عن الجناية وعن سرايتها: بل عفوت عنها (دون سرايتها. فقول عاف) في ذلك (بيمينه) ، أو قول وليه إن كان الخلاف معه؛ لأن الأصل عدم العفو عن الجميع. وقد ثبت العفو عن البعض بإقراره فيكون القول قوله في عدم العفو فيما سواه.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (فقولُ عافٍ بيمينه) ؛ لأن الأصل عدمُ العفو عن جميعه .

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.