وَإِنْ ادَّعَى عَفْوَهُ عَنْ قَوَدٍ وَمَالٍ أَوْ عَنْهَا وَعَنْ سِرَايَتِهَا فَقَالَ بَلْ إلَى مَالٍ أَوْ دُونَ سِرَايَتِهَا فَقَوْلُ عَافٍ بِيَمِينِهِ
Its commentaries
(وَإِنْ ادَّعَى) جَانٍ أَوْ وَارِثُهُ (عَفْوَهُ) أَيْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ (عَنْ قَوَدٍ وَمَالٍ أَوْ) ادَّعَى عَفْوَهُ (عَنْهَا) أَيْ الْجِنَايَةِ (وَعَنْ سِرَايَتِهَا فَقَالَ) مَجْنِيٌّ عَلَيْهِ فِي الْأُولَى (بَلْ) عَفَوْتُ (إلَى مَالٍ أَوْ)
قَالَ فِي الثَّانِيَةِ بَلْ عَفَوْتُ عَنْهَا (دُونَ سِرَايَتِهَا فَقَوْلُ عَافٍ بِيَمِينِهِ) ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْعَفْوِ عَنْ الْجَمِيعِ فَلَا يَثْبُتُ الْعَفْوُ عَمَّا لَمْ يُقِرَّ بِهِ
وَكَذَا إنْ اخْتَلَفَ وَلِيُّ مَجْنِيٍّ عَلَيْهِ مَعَ جَانٍ.
(وإن ادعى) الجانى أو وارثه (عفوه) أي: عفو المجني عليه (عن قود ومال، أو) ادعى الجانى عفو المجني عليه (عنها) أي: عن الجناية (وعن سرايتها، فقال) المجني عليه في جواب دعوى الجانى العفو عن القود والمال: (بل) عفوت (إلى مال، أو)
قال في جواب دعوى الجانى أنه عفا عن الجناية وعن سرايتها: بل عفوت عنها (دون سرايتها. فقول عاف) في ذلك (بيمينه) ، أو قول وليه إن كان الخلاف معه؛ لأن الأصل عدم العفو عن الجميع. وقد ثبت العفو عن البعض بإقراره فيكون القول قوله في عدم العفو فيما سواه.
* قوله: (فقولُ عافٍ بيمينه) ؛ لأن الأصل عدمُ العفو عن جميعه .
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.