Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا قَوَدَ وَلَا دِيَةَ لِمَا رُجِيَ عَوْدُهُ) مِمَّا ذَهَبَ بِجِنَايَةٍ (فِي مُدَّةٍ تَقُولُهَا أَهْلُ الْخِبْرَةِ مِنْ) : بَيَانٌ لِمَا (عَيْنٍ كَسِنٍّ وَنَحْوِهَا) كَضِرْسٍ (أَوْ مَنْفَعَةٍ كَعَدْوٍ) بِأَنْ جَنَى عَلَيْهِ فَصَارَ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَعْدُوَ (وَنَحْوَهُ) كَمَنْفَعَةِ الْوَطْءِ، لِأَنَّهُ مُعَرَّضٌ لِلْعَوْدِ، فَلَا يَجِبُ بِهِ شَيْءٌ وَتَسْقُطُ الْمُطَالَبَةُ بِهِ فَوَجَبَ تَأْخِيرُهُ،

5,765

فَإِنْ عَادَ فَلَا شَيْءَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، كَمَا لَوْ قَطَعَ شَعْرَهُ فَعَادَ،

5,766

وَإِنْ لَمْ يَعُدْ فِي الْمُدَّةِ وَجَبَ ضَمَانُهُ كَغَيْرِهِ مِمَّنْ لَا يُرْجَى عَوْدُهُ.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

لقول الله سبحانه وتعالى: (وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) .وهذا في الأصح؛ لأنه يؤخذ جميعه بجميعه فأخذ بعضه ببعضه؛ كالأنف والأذن. ولا يؤخذ بالمساحة؛ لأن ذلك يفضي إلى أخذ لسأان الجانى جميعه ببعض لسان المجني عليه. (ولا قود ولا دية لما رجي عوده) من شيء ذهب بالجناية (في مدة تقولها أهل الخبرة، من) ذهاب (عين؛ كسن، ونحوها) ؛ كضرس، (أو) ذهاب (منفعة؛ كعدو) بأن صار بسبب الجناية لا يقدر أن يعدو، (ونحوه) بأن صار لايقدر على الوطء؛

لأنه معرض أن يعود فلا يجب فيه شيء وتسقط المطالبة به. فوجب تأخيره؛ لأنه غير واجب في الحال لهذا الاحتمال.

17,005

فإن عاد على صفة فلاشيء للمجني عليه؛ لأن المتلف عاد. فلم يجب به شيء؛ كما لو قطع شعره وعاد،

17,006

وإن لم يعد في مدة تقولها أهل الخبرة وجب ضمانه كغيره مما لا يرجى عوده.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ولا دية (٧) لما رُجي عوده. . . إلخ) ظاهرُه: سواءٌ رجع بعد مضي المدة، أم لا، ويعارضه ما يأتي.

* قوله: (من عينٍ)

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.