Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَدِيَةُ أُنْثَى بِصِفَتِهِ) أَيْ: حُرَّةٍ مُسْلِمَةٍ (نِصْفُ دِيَتِهِ) حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ إجْمَاعًا،

5,804

وَفِي كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: دِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ، وَهُوَ مُخَصِّصٌ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ودية أنثى بصفته) أي: صفة الذكر باًن كانت حرة مسلمة : (نصف ديته) .

قال ابن المنذر وابن عبدالبر: أجمع على ذلك أهل العلم.

وحكى غيرهما عن ابن علية والأصم أن ديتها كدية الرجل "

لقوله صلى الله عليه وسلم:

" في النفس المؤمنة مائة من الإبل " (٥) .

وهذا قول شاذ يخالف إجماع الصحابة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم،

17,056

فإن كتاب عمرو بن حزم: " دية المرأة على النصف من دية الرجل " (٦) . وهذا أخص مما ذكراه فيكون ما ذكرناه مخصصا لما ذكراه.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (بصفته) ؛ أيْ: بصفة توازي صفته؛ بأن تكون حرة مسلمة .

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.