Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 10271منتهى الإراداتHanbalivol. 5, p. 74vol. 5, p. 74

وَدِيَةُ مَجُوسِيٍّ حُرٍّ ذِمِّيٍّ أَوْ مُعَاهَدٍ أَوْ مُسْتَأْمَنٍ وحُرٍّ مِنْ عَابِدِ وَثَنٍ وَغَيْرِهِ مُسْتَأْمَنٍ أَوْ مُعَاهَدٍ بِدَارِنَا ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَجِرَاحُهُ بِالنِّسْبَةِ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَدِيَةُ مَجُوسِيٍّ حُرٍّ ذِمِّيٍّ أَوْ مُعَاهَدٍ أَوْ مُسْتَأْمَنٍ وَ) دِيَةُ (حُرٍّ مِنْ عَابِدِ وَثَنٍ وَغَيْرِهِ) مِنْ الْمُشْرِكِينَ (مُسْتَأْمَنٍ أَوْ مُعَاهَدٍ بِدَارِنَا) أَوْ غَيْرِهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْإِقْنَاعِ (ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ) وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْمَجُوسِيِّ وَأُلْحِقَ بِهِ بَاقِي الْمُشْرِكِينَ ; لِأَنَّهُمْ دُونَهُ

5,811

وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ» فَالْمُرَادُ فِي حَقْنِ دِمَائِهِمْ وَأَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنْهُمْ، وَلِذَلِكَ لَا تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُمْ وَلَا ذَبَائِحُهُمْ (وَجِرَاحُهُ) وَأَطْرَافُهُ أَيْ: مَنْ ذُكِرَ مِنْ الْمَجُوسِيِّ، وَعَابِدِ وَثَنٍ، وَغَيْرِهِ مِنْ الْمُشْرِكِينَ (بِالنِّسْبَةِ) إلَى دِيَتِهِ نَصًّا كَمَا أَنَّ جِرَاحَ الْمُسْلِمِ وَأَطْرَافَهُ بِالْحِسَابِ مِنْ دِيَتِهِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ودية مجوسي حر ذمي، أو معاهد، أو مستأمن، و) دية (حر، من عابد وثَن وغيره) من المشركين، (مستأمن أو معاهد بدارنا: ثمانمائة درهم) في الأصح في المعاهد.

وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى ما قلنا في دية المجوسي.

قال أحمد: ما أقل من اختلف في دية المجوسي.

وممن قال بقولنا: عمر وعثمان وابن مسعود وسعيد بن المسيب وعطاء وعكرمة والحسن ومالك والشافعي.

ويروى عن عمر بن عبدالعزيز أنه قال:" دية المجوسي نصف دية المسلم كدية الكتابي "؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" سنوا بهم سنة أهل الكتاب " .

17,063

وقال النخعي والشعبي وأصحاب الرأي: ديته كدية المسلم " لأنه آدمي حر * معصوم. فأشبه المسلم.

ولنا: أن ما قلناه قول من سمينا من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم.

17,064

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: " سنوا بهم سنة أهل الكتاب "، في حقن دمائهم وأخذ الجزية منهم. (وجراحُه) أي: جراح ما ذكر من المجوس وعابد الوثن وغيره (بالنسبة) إلى ديته.

قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: جني على مجوس في عينه وفي يده، قال: يكون من حساب ديته، كما أن المسلم يؤخذ بالحساب فكذلك هذا. قيل: قطعت يده. قال: بالنصف من ديته.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (أو معاهد بدارنا) ؛ أيْ: أو غيرها، على ما في الإقناع] ، لكن لا صريحًا، بل إطلاق.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.