Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

Says nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فمع اجتماع) حالات التغليظ (كلها) ، وجب عليه (ديتان) ؛ لأن القتل تجب به دية وقد تكرر التغليظ ثلاث مرات فكان الواجب ديتين.

واحتج من قال بالتغليظ بما روى ابن أبي نجيح " أن امرأة وطئت في الطواف. فقضى عثمان رضي الله تعالى عنه فيها بستة الاف، وألفين تغليظاً للحرم " . وعن ابن عباس:" أن رجلاً قتل رجلاً في الشهر الحرام وفي البلد الحرام. فقال: ديته اثنا عشر ألف، وللشهر الحرام أربعة الاف، وللبلد الحرام أربعة آلاف ". وهذا مما يظهر ويشتهر ولم ينكر.

17,067

قال في " المقنع ": وظاهر كلام الخرقي: أن الدية لا تغلظ بشيء من ذلك. وهو ظاهر الآية والأخبار. يعني: لقوله سبحانه وتعالى: (ومن قتل مؤمنا خطأ فتخرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله) وهذا يقتضي أن تكون الدية واحدة في كل مكان وكل حال.

ولقوله صلى الله عليه وسلم:" في النفس المؤمن مائة من الإبل " ، لم يزد على ذلك وعلى أهل الذهب ألف مثقال.

17,068

وفي حديث أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" وأنتم يا خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل. وأنا والله عاقله .

17,069

فمن قتل له قتيل بعد ذلك فأهله بين خيرتين: أن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية " . وهذا القتيل كان بمكة في حرم الله سبحانه وتعالى، ولم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على الدية، ولم يفرق بين الحرم وغيره.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.