فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فمع اجتماع) حالات التغليظ (كلها) ، وجب عليه (ديتان) ؛ لأن القتل تجب به دية وقد تكرر التغليظ ثلاث مرات فكان الواجب ديتين.

واحتج من قال بالتغليظ بما روى ابن أبي نجيح " أن امرأة وطئت في الطواف. فقضى عثمان رضي الله تعالى عنه فيها بستة الاف، وألفين تغليظاً للحرم " . وعن ابن عباس:" أن رجلاً قتل رجلاً في الشهر الحرام وفي البلد الحرام. فقال: ديته اثنا عشر ألف، وللشهر الحرام أربعة الاف، وللبلد الحرام أربعة آلاف ". وهذا مما يظهر ويشتهر ولم ينكر.

١٧٬٠٦٧

قال في " المقنع ": وظاهر كلام الخرقي: أن الدية لا تغلظ بشيء من ذلك. وهو ظاهر الآية والأخبار. يعني: لقوله سبحانه وتعالى: (ومن قتل مؤمنا خطأ فتخرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله) وهذا يقتضي أن تكون الدية واحدة في كل مكان وكل حال.

ولقوله صلى الله عليه وسلم:" في النفس المؤمن مائة من الإبل " ، لم يزد على ذلك وعلى أهل الذهب ألف مثقال.

١٧٬٠٦٨

وفي حديث أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" وأنتم يا خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل. وأنا والله عاقله .

١٧٬٠٦٩

فمن قتل له قتيل بعد ذلك فأهله بين خيرتين: أن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية " . وهذا القتيل كان بمكة في حرم الله سبحانه وتعالى، ولم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على الدية، ولم يفرق بين الحرم وغيره.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.