Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَيْسَتْ أَمَةٌ كَحُرَّةٍ فِي رَدِّ أَرْشِ جِرَاحٍ بَلَغَ ثُلُثَ قِيمَتِهَا أَوْ أَكْثَرَ إلَى نِصْفِهِ) أَيْ: أَرْشِ جِرَاحِهَا لِأَنَّهُ فِي الْحُرَّةِ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ لِلْحَدِيثِ

5,821

وَأَمَّا الْأَمَةُ فَضَمَانُهَا ضَمَانُ مَالٍ فَبَقِيَ عَلَى الْأَصْلِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وليست أمة كحرة في رد أرش جراح، بلغ ثلث قيمتها أو أكثر، إلى نصفه) أي: نصف أرش جراحها؛ لأن ذلك في الحرة على خلاف الأصل؛ لكون الأصل زيادة الأرش بزيادة الجناية، وأنه كلما زاد نقصها وضررها زاد في ضمانها.

17,075

فإذا خولف الأصل في الحرة للحديث بقي في الأمة على وفق الأصل.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وليست أمةٌ كحرَّة في ردِّ أرشِ جراحٍ. . . إلخ) ؛ لعدم الورود، ولأنه في الحرة ثبت على خلاف الأصل، وما كان كذلك لا يقاس عليه، فيبقى في الأمة لذلك، ولأنها مال، فبقي الضمان فيه على الأصل. [حاصل] الشرح .

* [قوله]: (وقيمتُه مقطوعة)؛ (أي: ناقصًا بقطع ذكرِه، لأنه لم يقطعهما إلا وقد نقصت (٧) قيمته بقطع الذكر؛

3,367

بخلاف ما لو قطعهما معًا؛

3,368

فإن عليه قيمته مرتين؛ لأن في كلٍّ [من] ذلك من الحر ديةً كاملة؛ كما يأتي.

3,369

وإن خصاه، ثم قطع ذكره، فعليه قيمتُه كاملة لقطع الخصيتين، وما نقص بقطع ذكره؛ لأنه ذكرُ خَصِيٍّ لا ديةَ فيه،

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.