وَلَيْسَتْ أَمَةٌ كَحُرَّةٍ فِي رَدِّ أَرْشِ جِرَاحٍ بَلَغَ ثُلُثَ قِيمَتِهَا أَوْ أَكْثَرَ إلَى نِصْفِهِ
Its commentaries
(وَلَيْسَتْ أَمَةٌ كَحُرَّةٍ فِي رَدِّ أَرْشِ جِرَاحٍ بَلَغَ ثُلُثَ قِيمَتِهَا أَوْ أَكْثَرَ إلَى نِصْفِهِ) أَيْ: أَرْشِ جِرَاحِهَا لِأَنَّهُ فِي الْحُرَّةِ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ لِلْحَدِيثِ
وَأَمَّا الْأَمَةُ فَضَمَانُهَا ضَمَانُ مَالٍ فَبَقِيَ عَلَى الْأَصْلِ
(وليست أمة كحرة في رد أرش جراح، بلغ ثلث قيمتها أو أكثر، إلى نصفه) أي: نصف أرش جراحها؛ لأن ذلك في الحرة على خلاف الأصل؛ لكون الأصل زيادة الأرش بزيادة الجناية، وأنه كلما زاد نقصها وضررها زاد في ضمانها.
فإذا خولف الأصل في الحرة للحديث بقي في الأمة على وفق الأصل.
* قوله: (وليست أمةٌ كحرَّة في ردِّ أرشِ جراحٍ. . . إلخ) ؛ لعدم الورود، ولأنه في الحرة ثبت على خلاف الأصل، وما كان كذلك لا يقاس عليه، فيبقى في الأمة لذلك، ولأنها مال، فبقي الضمان فيه على الأصل. [حاصل] الشرح .
* [قوله]: (وقيمتُه مقطوعة)؛ (أي: ناقصًا بقطع ذكرِه، لأنه لم يقطعهما إلا وقد نقصت (٧) قيمته بقطع الذكر؛
بخلاف ما لو قطعهما معًا؛
فإن عليه قيمته مرتين؛ لأن في كلٍّ [من] ذلك من الحر ديةً كاملة؛ كما يأتي.
وإن خصاه، ثم قطع ذكره، فعليه قيمتُه كاملة لقطع الخصيتين، وما نقص بقطع ذكره؛ لأنه ذكرُ خَصِيٍّ لا ديةَ فيه،
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.