فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَيْسَتْ أَمَةٌ كَحُرَّةٍ فِي رَدِّ أَرْشِ جِرَاحٍ بَلَغَ ثُلُثَ قِيمَتِهَا أَوْ أَكْثَرَ إلَى نِصْفِهِ) أَيْ: أَرْشِ جِرَاحِهَا لِأَنَّهُ فِي الْحُرَّةِ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ لِلْحَدِيثِ

٥٬٨٢١

وَأَمَّا الْأَمَةُ فَضَمَانُهَا ضَمَانُ مَالٍ فَبَقِيَ عَلَى الْأَصْلِ

معونة أولي النهىابن النجار

(وليست أمة كحرة في رد أرش جراح، بلغ ثلث قيمتها أو أكثر، إلى نصفه) أي: نصف أرش جراحها؛ لأن ذلك في الحرة على خلاف الأصل؛ لكون الأصل زيادة الأرش بزيادة الجناية، وأنه كلما زاد نقصها وضررها زاد في ضمانها.

١٧٬٠٧٥

فإذا خولف الأصل في الحرة للحديث بقي في الأمة على وفق الأصل.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وليست أمةٌ كحرَّة في ردِّ أرشِ جراحٍ. . . إلخ) ؛ لعدم الورود، ولأنه في الحرة ثبت على خلاف الأصل، وما كان كذلك لا يقاس عليه، فيبقى في الأمة لذلك، ولأنها مال، فبقي الضمان فيه على الأصل. [حاصل] الشرح .

* [قوله]: (وقيمتُه مقطوعة)؛ (أي: ناقصًا بقطع ذكرِه، لأنه لم يقطعهما إلا وقد نقصت (٧) قيمته بقطع الذكر؛

٣٬٣٦٧

بخلاف ما لو قطعهما معًا؛

٣٬٣٦٨

فإن عليه قيمته مرتين؛ لأن في كلٍّ [من] ذلك من الحر ديةً كاملة؛ كما يأتي.

٣٬٣٦٩

وإن خصاه، ثم قطع ذكره، فعليه قيمتُه كاملة لقطع الخصيتين، وما نقص بقطع ذكره؛ لأنه ذكرُ خَصِيٍّ لا ديةَ فيه،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.