Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

Says nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وتندرج دية نفع باقي الأعضاء في ديتها) أي: دية الأعضاء.

17,128

فلو قلع شخص عيني شخص وجبت دية العينين دون دية البصر الذي هو نفع العينين، لأن البصر في العين وهو تابع لها يذهب بذهابها. فوجبت دية العين فقط.

17,129

وكذا باقي الأعضاء غيرما ذكر، كما لو قتله لم تجب إلا ديته.

* * * (فصل: في دية المنافع) لما تمم الكلام على دية الأعضاء؛ كالأنف والأذن واليد والرجل ونحو ذلك شرع يتكلم على دية المنافع وهي السمع والبصر والشم ونحوها

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وتندرج دية [نفع] (٩) باقي الأعضاء في ديتها)؛ (أي: غير الأنف والأذنين،

3,382

فلو قلع عيني شخص، وجبت دية العينين دون البصر؛ لأنه في العين، وهو تابع لها يذهب بذهابها؛

3,383

بخلاف الشم والسمع؛ فإنهما في غير الأنف والأذنين، فلا تدخل ديةُ أحدهما في الآخر كالبصر مع الأجفان، والنطق مع الشفتين،

3,384

فلو ذهب السمع من إحداهما دون الأخرى، فنصف الدية،

3,385

وإن نقص فقط، فحكومة). حاشية .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.