فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وتندرج دية نفع باقي الأعضاء في ديتها) أي: دية الأعضاء.

١٧٬١٢٨

فلو قلع شخص عيني شخص وجبت دية العينين دون دية البصر الذي هو نفع العينين، لأن البصر في العين وهو تابع لها يذهب بذهابها. فوجبت دية العين فقط.

١٧٬١٢٩

وكذا باقي الأعضاء غيرما ذكر، كما لو قتله لم تجب إلا ديته.

* * * (فصل: في دية المنافع) لما تمم الكلام على دية الأعضاء؛ كالأنف والأذن واليد والرجل ونحو ذلك شرع يتكلم على دية المنافع وهي السمع والبصر والشم ونحوها

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وتندرج دية [نفع] (٩) باقي الأعضاء في ديتها)؛ (أي: غير الأنف والأذنين،

٣٬٣٨٢

فلو قلع عيني شخص، وجبت دية العينين دون البصر؛ لأنه في العين، وهو تابع لها يذهب بذهابها؛

٣٬٣٨٣

بخلاف الشم والسمع؛ فإنهما في غير الأنف والأذنين، فلا تدخل ديةُ أحدهما في الآخر كالبصر مع الأجفان، والنطق مع الشفتين،

٣٬٣٨٤

فلو ذهب السمع من إحداهما دون الأخرى، فنصف الدية،

٣٬٣٨٥

وإن نقص فقط، فحكومة). حاشية .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.