وَتَنْدَرِجُ دِيَةُ نَفْعِ بَاقِي الْأَعْضَاءِ فِي دِيَتِهَا
الشروح عليها
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وتندرج دية نفع باقي الأعضاء في ديتها) أي: دية الأعضاء.
فلو قلع شخص عيني شخص وجبت دية العينين دون دية البصر الذي هو نفع العينين، لأن البصر في العين وهو تابع لها يذهب بذهابها. فوجبت دية العين فقط.
وكذا باقي الأعضاء غيرما ذكر، كما لو قتله لم تجب إلا ديته.
* * * (فصل: في دية المنافع) لما تمم الكلام على دية الأعضاء؛ كالأنف والأذن واليد والرجل ونحو ذلك شرع يتكلم على دية المنافع وهي السمع والبصر والشم ونحوها
* قوله: (وتندرج دية [نفع] (٩) باقي الأعضاء في ديتها)؛ (أي: غير الأنف والأذنين،
فلو قلع عيني شخص، وجبت دية العينين دون البصر؛ لأنه في العين، وهو تابع لها يذهب بذهابها؛
بخلاف الشم والسمع؛ فإنهما في غير الأنف والأذنين، فلا تدخل ديةُ أحدهما في الآخر كالبصر مع الأجفان، والنطق مع الشفتين،
فلو ذهب السمع من إحداهما دون الأخرى، فنصف الدية،
وإن نقص فقط، فحكومة). حاشية .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.