Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(ثُمَّ) يَلِيهَا (السِّمْحَاقُ الَّتِي بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَظْمِ قِشْرَةٌ) رَقِيقَةٌ تُسَمَّى السِّمْحَاقَ سُمِّيَتْ الْجِرَاحَةُ الْوَاصِلَةُ إلَيْهَا بِهَا. فَفِي كُلٍّ مِنْ هَذِهِ الْخَمْسِ حُكُومَةٌ ; لِأَنَّهُ لَا تَوْفِيقَ فِيهَا مِنْ الشَّرْعِ وَلَا قِيَاسَ يَقْتَضِيهِ. وَعَنْ مَكْحُولٍ قَالَ «قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُوضِحَةِ بِخَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ وَلَمْ يَقْضِ فِيمَا دُونَهَا» ،

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ثم) يليها (السمحاق) وهي: (التي بينها وبين العظم قشرة) وهي رقيقة تسمى السمحاق. سميت الجراحة الواصلة إليها بها ، لأن هذه الجراحة تأخذ في اللحم كله حتى يصل إلى هذه القشرة.

ووجوب الحكومة في هذه الخمس على الأصح.

17,176

وعنه: أنه يجب في الدامية بعير،

17,177

وفي الباضعة: بعيران، وفي المتلاحمة:

ثلاثة،

17,178

وفي السمحاق: أربعة أبعرة، لأن ذلك يروى عن زيد بن ثابت.

17,179

والصحيح الأول، لأنه قول أكثر الفقهاء: مالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي.

ولأنها جراحات لم يرد فيها توقيف في الشرع. فكان الواجب فيها حكومة؛ كجراحات بقية البدن. ويروى عن مكحول أنه قال:" قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الموضحة بخمس من الإبل ولم يقض فيما دونها " ولأنه لم يثبت فيها مقدر بتوقيف ولا له قياس يصح. فوجب الرجوع فيها إلى الحكومة، كالحارصة.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.