Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَهَا) أَيْ: الْمَوْطُوءَةِ (مَعَ شُبْهَةٍ أَوْ) مَعَ (إكْرَاهٍ الْمَهْرُ) لِاسْتِيفَائِهِ مَنْفَعَةَ الْبُضْعِ (وَ) لَهَا (الدِّيَةُ) كَامِلَةً (إنْ لَمْ يَسْتَمْسِكْ بَوْلٌ) لِأَنَّهَا إنَّمَا أَذِنَتْ فِي الْفِعْلِ مَعَ الشَّبَهِ لِاعْتِقَادِهَا أَنَّهُ هُوَ الْمُسْتَحِقُّ فَإِذَا كَانَ غَيْرَهُ ثَبَتَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ وُجُوبًا كَمَنْ أَذِنَ فِي قَبْضِ دَيْنٍ ظَانًّا أَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ فَبَانَ غَيْرُهُ،

5,870

وَأَمَّا مَعَ الْإِكْرَاهِ فَلِأَنَّهُ ظَالِمٌ مُتَعَدٍّ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولها) أي: وللموطوءة (مع شبهة، أو) مع (إكراه: المهر) ؛ لاستيفائه منفعة البضع، (والدية) كاملة: (إن لم يستمسك بول) ؛ لأن الفعل إنما أذن فيه مع الشبهة اعتقادا أن المستوفي له هو المستحق.

17,197

فإذا كان غيره ثبت في حقه وجوب الضمان لما أتلفه ؛ كما لو أذن في أخذ الدين لمن يعتقد انه مستحقه فبان أنه غيره.

17,198

وأما مع الإكراه؛ فلأنه ظالم متعد.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.