فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَهَا) أَيْ: الْمَوْطُوءَةِ (مَعَ شُبْهَةٍ أَوْ) مَعَ (إكْرَاهٍ الْمَهْرُ) لِاسْتِيفَائِهِ مَنْفَعَةَ الْبُضْعِ (وَ) لَهَا (الدِّيَةُ) كَامِلَةً (إنْ لَمْ يَسْتَمْسِكْ بَوْلٌ) لِأَنَّهَا إنَّمَا أَذِنَتْ فِي الْفِعْلِ مَعَ الشَّبَهِ لِاعْتِقَادِهَا أَنَّهُ هُوَ الْمُسْتَحِقُّ فَإِذَا كَانَ غَيْرَهُ ثَبَتَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ وُجُوبًا كَمَنْ أَذِنَ فِي قَبْضِ دَيْنٍ ظَانًّا أَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ فَبَانَ غَيْرُهُ،

٥٬٨٧٠

وَأَمَّا مَعَ الْإِكْرَاهِ فَلِأَنَّهُ ظَالِمٌ مُتَعَدٍّ

معونة أولي النهىابن النجار

(ولها) أي: وللموطوءة (مع شبهة، أو) مع (إكراه: المهر) ؛ لاستيفائه منفعة البضع، (والدية) كاملة: (إن لم يستمسك بول) ؛ لأن الفعل إنما أذن فيه مع الشبهة اعتقادا أن المستوفي له هو المستحق.

١٧٬١٩٧

فإذا كان غيره ثبت في حقه وجوب الضمان لما أتلفه ؛ كما لو أذن في أخذ الدين لمن يعتقد انه مستحقه فبان أنه غيره.

١٧٬١٩٨

وأما مع الإكراه؛ فلأنه ظالم متعد.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.