Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(الثَّامِنُ: اتِّفَاقُهُمْ) أَيْ الْوَرَثَةِ (عَلَى) عَيْنِ (قَاتِلٍ) نَصًّا (فَلَوْ قَالَ بَعْضُ) الْوَرَثَةِ (قَتَلَهُ زَيْدٌ وَ) قَالَ (بَعْضُهُمْ قَتَلَهُ بَكْرٌ فَلَا قَسَامَةَ) .

5,891

وَكَذَا لَوْ قَالَ بَعْضُهُمْ قَتَلَهُ زَيْدٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَمْ يَقْتُلْهُ زَيْدٌ، عَدْلًا كَانَ الْمُكَذِّبُ أَوْ فَاسِقًا ; لِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ بِتَبْرِئَةِ زَيْدٍ،

5,892

وَكَذَا لَوْ قَالَ أَحَدُ ابْنَيْ الْقَتِيلِ قَتَلَهُ زَيْدٌ،

5,893

وَقَالَ الْآخَرُ لَا أَعْلَمُ قَاتِلَهُ فَلَا قَسَامَةَ كَمَا لَوْ كَذَّبَهُ ; لِأَنَّ الْأَيْمَانَ أُقِيمَتْ مَقَامَ الْبَيِّنَةِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقُومَ أَحَدُهُمَا مَقَامَ الْآخَرِ فِي الْأَيْمَانِ كَسَائِرِ الدَّعْوَى

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(الثامن) من شروط صحه القسامة: (اتفاقهم على عين قاتل) نصا.

17,245

قال في "الفروع ": ويشرط تكليف القاتل لتصح الدعوى وإمكان القتل منه، وإلا كبقية الدعاوى وصفة القتل.

17,246

فلو استحلفه الحاكم قبل تفصيله لم يعتد به، لعدم تحرير الدعوى وطلب الورثة،

17,247

وكذا اتفاقهم على القتل وعين القاتل. نص عليه.

17,248

وقيل: إن لم يكذب بعضهم بعضا لم يقدح. انتهى.

إذا تقرر هذا (فلو قال بعض) من الورثة: (قتله زيد، و) قال (بعض: قتله بكر)، أو قال بعض: قتله زيد،

17,249

وقال بعض: لم يقتله زيد (فلا قسامة) يعني: لم تثبت القسامه، سواء كان المكذب عدلا أو فاسقا؛ لأنه مقر على نفسه بتبرئه زيد. فقبل منه؛ كما لو ادعى اثنان عينا لهما وكذب أحدهما الآخر.

17,250

وكذا إن لم يكذبه بأن قال أحد ولدي القتيل: قتله زيد،

17,251

وقال الاخر: لا نعلم قاتله؛ لأنهما لم ينفقا على عين القاتل. فلم تثبب القسامة، كما لو كذبه.

ولأن الحق في محل الوفاق إنما ثبت بأيمانهما التي أقيمت مقام البينة ولا يجوز أن يقوم أحدهما مقام الآخر في الأيمان كما في سائر الدعاوي.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (الثامنُ: اتفاقُهم على عينِ قاتلٍ)

note

انظر: هل هذا الشرطُ مع قوله: "فلو قال. . . إلخ" مغنٍ عن الشرط العاشر، أو الجمع لحكمة؟ ولعل الحكمة في الجمع بينهما: أن الثامن يوهم أنه متى اتفق على عين القاتل، صحت القَسامة -ولو مع تعدد المتفق عليه-، والعاشر يؤخذ منه اعتبارُ الانفراد في عين المتفق عليه، وهذا مفهوم مما سيأتي، فتأمل.

* قوله: (فلا قَسامةَ) ،

3,402

وكذا لو قال بعضهم: قتله زيدٌ،

3,403

وقال بعضهم: لم يقتله زيدٌ، سواء كان المكذِّبُ عدلًا، أو فاسقًا؛ لأنه مقرٌّ على نفسه .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.