وَكَذَا جَاحِدُ عَارِيَّةٍ قِيمَتُهَا نِصَابٌ
Its commentaries
(وَكَذَا) يُقْطَعُ (جَاحِدُ عَارِيَّةٍ) يُمْكِنُ إخْفَاؤُهَا (قِيمَتُهَا نِصَابٌ) لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ «كَانَتْ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَطْعِ يَدِهَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَعَنْ عَائِشَةَ مِثْلُهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ مُطَوَّلًا قَالَ أَحْمَدُ لَا أَعْرِفُ شَيْئًا يَدْفَعُهُ.
وَفِي رِوَايَةِ الْمَيْمُونِيِّ هُوَ حُكْمٌ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ يَدْفَعُهُ شَيْء وَ
(جاحد عارية) على الأصح (قيمتها نصاب) ؛ لما روى ابن عمر قال:" كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها " . رواه أحمد والنسائي وأبو داود. [وهذا فيما يمكن جحده وخفاؤه؛ لأن قوله:" كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده " يخرج بذلك مستعير الأماكن وكل ما لا يمكن خفاؤه؛ لأن ذلك لا يسمى متاعاً] .
وعن عائشة مثله. وقالت فيه:" فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه فكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب. فقال: يا أيها الناس لِلَّهِ إنما ضل مَن كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه،
وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لِلَّهِ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها " . رواه أحمد ومسلم والنسانى.
قال أحمد: لا أعرف شيئاً يدفعه.
وقال في رواية الميمونى: هو حكم من النبي صلى الله عليه وسلم ليس يدفعه شيء.
* قوله: (وكذا (٤) جاحدُ عارِيَّةٍ)، هل يعتبر في ذلك التكرار؛ كما يؤخذ من حديث المرأة التي كانت تجحد العواريَّ الذي مستند الإمام في هذا الحكم؟
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.