فَيُقْطَعُ الطَّرَّارُ وَهُوَ مَنْ بَطَّ جَيْبًا أَوْ كُمًّا أَوْ غَيْرَهُمَا وَيَأْخُذُ مِنْهُ أَوْ بَعْدَ سُقُوطِهِ نِصَابًا
Its commentaries
(فَيُقْطَعُ الطَّرَّارُ) مِنْ الطَّرِّ بِفَتْحِ الطَّاءِ أَيْ: الْقَطْعِ (وَهُوَ مَنْ بَطَّ) أَيْ شَقَّ (جَيْبًا أَوْ كُمًّا أَوْ غَيْرَهُمَا) كَصُفْنٍ بِالْفَاءِ شَيْءٌ مِنْ جِلْدَةٍ (وَيَأْخُذُ مِنْهُ) نِصَابًا (أَوْ) يَأْخُذُ (بَعْدَ سُقُوطِهِ) مِنْ نَحْوِ جَيْبٍ (نِصَابًا) لِأَنَّهُ سَرِقَةٌ مِنْ حِرْزٍ
Adds nothing on this mas’ala.
(فـ) إنه (يُقطع الطَّرَّار) على الأصح، (وهو: من يبطُّ جيباً أو كمًّا أو غيرهما)؛ كالصفن (ويأخذ منه أو بعد سقوطه) ؛ لأنه سرق من حرز، بشرط أن يكون المسروق (نصاباً. وكذا) يقطع
Adds nothing on this mas’ala.
* * * بابُ القَطْعِ في السَّرِقَةِ لم يقل: حد السرقة؛ كما في نظائره؛ لأن حدَّها يتضمن القطعَ، والغرم ،
فلو عبر به، ثم قال:"وشروطه ثمانية"، لأوهم أن المذكورات شروط لكل من القطع والغرم ، وليس كذلك كما يأتي.
* قوله: (أو بعدَ سقوطِه) ؛ لقرب ما بين مدةِ السقوط والتناول؛ كما يؤخذ ذلك من كلامه في آخر الرابع .
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.