Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(الثَّالِثُ كَوْنُ مَسْرُوقٍ مَالًا) لِأَنَّ غَيْرَ الْمَالِ لَيْسَ لَهُ حُرْمَةُ الْمَالِ وَلَا يُسَاوِيهِ فَلَا يُلْحَقُ بِهِ وَالْأَخْبَارُ مُقَيِّدَةٌ لِلْآيَةِ (مُحْتَرَمًا) لِأَنَّ غَيْرَ الْمُحْتَرَمِ كَمَالِ الْحَرْبِيِّ تَجُوزُ سَرِقَتُهُ (وَلَوْ) كَانَ الْمَسْرُوقُ (مِنْ غَلَّةِ وَقْفٍ وَلَيْسَ) السَّارِقُ (مِنْ مُسْتَحِقِّيهِ) أَيْ الْوَقْفِ لِأَنَّهُ مَالٌ مُحْتَرَمٌ لِغَيْرِهِ وَلَا شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ أَشْبَهَ غَيْرَ مَالِ الْوَقْفِ وَ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(الثالث: كون مسروق (٤) مالا)؛ لأن ما ليس بمال لا حرمة له.

فلم يجب به قطع، والأحاديث دالة على ذلك. مع أن غير المال لا يساوي المال فلا يلحق به. لا يقال الآية مطلقة؛ لأن الأخبار مقيدة لها.

فعلى هذا: لا يقطع بسرقة كلب وإن كان مُعلماً؛ لأنه ليس بمال، ولا بسرقة حر. (محترماً) ؛ لأنه إذا لم يكن محترماً؛ كمال الحربي تجوز سرقته بكل طريق، وجواز الأخذ منه ينفي وجوب القطع. (ولو) كان المال المسروق (من غلة وقف، وليس) السارق (من مستحقِّيه) أي: مستحقي الوقف؛ لأنه سرق مالاً محترماً لغيره لا شبهة له فيه. أشبه ما لو لم تكن غلة وقف.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

(ولا تقبل دعوى الجهل ممن نشأ بالقرى (٧) بين المسلمين) حاشية . وتقدم نظيره في حَدِّ المسكِر . * قوله: (وليس من مستحقِّيه) عُلم من قوله، "وليس من مستحقيه": أن المراد: وقف على معين .

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.