فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(الثَّالِثُ كَوْنُ مَسْرُوقٍ مَالًا) لِأَنَّ غَيْرَ الْمَالِ لَيْسَ لَهُ حُرْمَةُ الْمَالِ وَلَا يُسَاوِيهِ فَلَا يُلْحَقُ بِهِ وَالْأَخْبَارُ مُقَيِّدَةٌ لِلْآيَةِ (مُحْتَرَمًا) لِأَنَّ غَيْرَ الْمُحْتَرَمِ كَمَالِ الْحَرْبِيِّ تَجُوزُ سَرِقَتُهُ (وَلَوْ) كَانَ الْمَسْرُوقُ (مِنْ غَلَّةِ وَقْفٍ وَلَيْسَ) السَّارِقُ (مِنْ مُسْتَحِقِّيهِ) أَيْ الْوَقْفِ لِأَنَّهُ مَالٌ مُحْتَرَمٌ لِغَيْرِهِ وَلَا شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ أَشْبَهَ غَيْرَ مَالِ الْوَقْفِ وَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(الثالث: كون مسروق (٤) مالا)؛ لأن ما ليس بمال لا حرمة له.

فلم يجب به قطع، والأحاديث دالة على ذلك. مع أن غير المال لا يساوي المال فلا يلحق به. لا يقال الآية مطلقة؛ لأن الأخبار مقيدة لها.

فعلى هذا: لا يقطع بسرقة كلب وإن كان مُعلماً؛ لأنه ليس بمال، ولا بسرقة حر. (محترماً) ؛ لأنه إذا لم يكن محترماً؛ كمال الحربي تجوز سرقته بكل طريق، وجواز الأخذ منه ينفي وجوب القطع. (ولو) كان المال المسروق (من غلة وقف، وليس) السارق (من مستحقِّيه) أي: مستحقي الوقف؛ لأنه سرق مالاً محترماً لغيره لا شبهة له فيه. أشبه ما لو لم تكن غلة وقف.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

(ولا تقبل دعوى الجهل ممن نشأ بالقرى (٧) بين المسلمين) حاشية . وتقدم نظيره في حَدِّ المسكِر . * قوله: (وليس من مستحقِّيه) عُلم من قوله، "وليس من مستحقيه": أن المراد: وقف على معين .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.